ويحرم وطء الحامل قبلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة ويكره بعده ، فإن
وطأ عزل ، ولو لم يعزل كره بيع ولدها واستحب عزل نصيبه من ميراثه .
ويجوز شراء ما يسبيه الظالم من الكافر ، وأخته وبنته وزوجته ، وكل حربي
قهر حربيا صح الشراء منه ، ولو قهر من ينعتق عليه ففي صحة بيعه نظر ينشأ من
دوام القهر المبطل للعتق لو فرض ، ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر ،
والتحقيق : صرف البيع إلى الاستنقاذ وثبوت ملك المشتري بالتسليط .
ولو ظهر استحقاق ما أولده رد الأم على المالك ، وغرم عشر القيمة مع
البكارة وإلا نصفه وقيمة الولد يوم سقوطه حيا ، ويرجع على البائع بالثمن وقيمة
الولد دون العقر على رأي .
ولو كانت الجارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع أو وارثه
واستعاد الثمن ، ولو فقد الوارث سلمت إلى الحاكم ، ولا تستسعي في ثمنها على
رأي .
ولو وطأ أحد الشريكين سقط الحد مع الشبهة ، وإلا قدر نصيبه ، فإن حملت
قومت عليه حصص الشركاء من الأم والولد يوم سقوطه حيا .
ولو اشترى عبدا في الذمة ، فدفع إليه عبدين ليختار أحدهما ، فأبق واحد
ضمن التالف بقيمته وطالب بما اشتراه .
ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى أباه ،
ثم ادعى كل من مولاه ومولى الأب وورثة الآمر شراءه من ماله ، حكم به
للمأذون ، إلا أن يقيم أحد الآخرين البينة بما ادعاه ، ولو اشترى كل من المأذونين
صاحبه من مولاه صح عقد السابق ، ولو اقترنا بطلا ، ويستحب تغيير اسمه
وإطعامه الحلاوة والصدقة عنه .
المطلب الثالث : في الصرف :
إنما يصح بيع الأثمان بمثلها مع التقابض قبل التفرق ، فلو تفرقا قبله بطل ،
الينابيع الفقهية — صفحة 319
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٩