المائعات مما لا يقبل التطهير - عدا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت
السماء - والميتة وكلب الهراش والخنزير ، والأرواث والأبوال إلا بول الإبل .
ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة بشرط الإعلام .
الثاني : ما قصد به المحرم ، كآلات اللهو والقمار ، والأصنام والصلبان ، وبيع
السلاح لأعداء الدين ، وإجارة المساكن للمحرمات والحمولات لها ، وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب
ليعمل صنما ، ويكره لمن يعملهما .
الثالث : ما لا انتفاع به ، كالخنافس والديدان والذباب والقمل والمسوخ
البرية كالقرد والدب عدا الفيل ، والبحرية كالضفادع والسلاحف والطافي ، وفي
السباع قولان .
الرابع : ما هو حرام في نفسه ، كعمل الصور المجسمة ، والغناء ، ومعونة
الظالمين بالحرام ، والنوح بالباطل ، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض
والحجة ، وهجاء المؤمنين ، وتعلم السحر ، والكهانة ، والقيافة والشعبذة ، والقمار ،
والغش بما يخفى ، وتدليس الماشطة ، وتزيين الرجل بالمحرم ، والرشى في الحكم -
سواء حكم له أو عليه ، بحق أو باطل - والولاية من قبل الظالم مع غلبة ظنه
بالقصور عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وجوائزه المغصوبة فيعيدها لو
أخذها على صاحبها أو وارثه ، فإن تعذر وتصدق بها عنه .
الخامس : ما يجب فعله ، كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم ، وكذا أخذ
الأجرة على الأذان والصلاة بالناس والقضاء - ولا بأس بالرزق من بيت المال
على الأذان والقضاء مع الحاجة وعدم التعيين - والأجرة على عقد النكاح ،
والرزق من بيت المال للقاسم وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان ومن
يكيل للناس ويزن ، وتعلم القرآن والأدب ، وبيع كلب الحائط والماشية والزرع
والصيد وإجارتها ، والولاية من قبل العادل ، ومن الجائر مع علمه بالقيام بالأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر أو بدونه مع الإكراه ، وما يأخذه السلطان الجائر
باسم المقاسمة من الغلات والخراج عن الأرض والزكاة من الأنعام وإن علم
الينابيع الفقهية — صفحة 312
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٢