كتاب المتاجر
وفيه مقاصد :
الأول : في المقدمات :
وفيه مطلبان :
الأول : في أقسامها :
وتنقسم بانقسام الأحكام الخمسة :
فالواجب منها : ما اضطر الإنسان إليه في المباح .
والمستحب : ما قصد به التوسعة على العيال ، والصدقة على المحاويج .
والمباح : ما استغنى عنه وانتفى الضرر فيه .
والمكروه : ما اشتمل على ما ينبغي التنزه عنه ، وهو : الصرف وبيع الأكفان
والطعام والرقيق ، والذباحة والصياغة والحجامة مع الشرط ، والقابلة معه ،
والحياكة ، وأجرة الضراب ، وأجرة تعليم القرآن ونسخه ، وكسب الصبيان ومن
لا يتجنب المحارم ، والاحتكار على رأي ، وهو : حبس الحنطة والشعير والتمر
والزبيب والسمن والملح ، إذا استبقاها للزيادة ولم يوجد باذل سواه ، ويجبر على
البيع لا التسعير .
والمحرم : ما اشتمل على وجه قبح ، وهو خمسة :
الأول : بيع الأعيان النجسة ، كالخمر والنبيذ والفقاع ، وما نجس من
الينابيع الفقهية — صفحة 311
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١١