ويبطل في المجهولة ، وكذا لو باعه بثمن حالا وبأزيد مؤجلا .
وإذا باع نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقصان من جنس الثمن
وغيره حالا ومؤجلا صح مع عدم الشرط ، ولو اشتراه بعد حلوله جاز بغير
الجنس مطلقا ، وبه قيل : لا يجوز مع التفاوت ، والأقرب خلافه .
ولا يجب دفع الثمن قبل الأجل ولا قبضه قبله ، ولو حل ودفع وجب
القبض ، فإن امتنع كان هلاكه من صاحب الحق .
ولو اشترى نسيئة وجب أن يخبر بالأجل إذا باعه مرابحة ، فإن أخفى تخير
المشتري بين الرد والإمساك بالثمن حالا ، وإذا باع مرابحة نسب الربح إلى
السلعة لا إلى الثمن ، ولو اشترى أمتعة صفقة بثمن لم يجز بيع أفرادها مرابحة
بالتقويم إلا بعد الإعلام .
الفصل السابع : فيما يدخل في المبيع :
من باع أرضا دخل فيها النخل والشجر مع الشرط وإلا فلا ، ويدخل لو
قال : بعتكها وما أغلق عليه بابها ، ويدخل في الدار الأعلى والأسفل إلا أن يستقل
بالسكنى عادة .
ولو باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع ، ولو لم يؤبر فالثمرة للمشتري ، ولا
يدخل الحمل في الابتياع من غير شرط ، فلو استثنى نخلة كان له المدخل إليها
والمخرج منها ومدى جرائدها في الأرض .
الفصل الثامن : في التسليم :
وهو التخلية فيما لا ينقل ويحول ، والكيل والوزن فيما يكال أو يوزن ،
والقبض باليد في الأمتعة ، والنقل في الحيوان .
وهو واجب على البائع في البيع وعلى المشتري في الثمن ، ويجبران معا لو
امتنعا ، ويجب التسليم مفرغا .
الينابيع الفقهية — صفحة 304
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٤