يثبت الخيار فيه يوما .
السادس : خيار الرؤية ، فمن اشترى موصوفا غير مشاهد كان للمشتري خيار
الفسخ إذا وجده دون الوصف ، ولو لم يشاهده البائع وباعه بالوصف فظهر
أجود كان الخيار للبائع .
السابع : خيار العيب ، وسيأتي .
والخيار موروث ، والمبيع إذا تلف قبل القبض كان من مال البائع ، وإن
تعيب تخير المشتري بين الرد والإمساك بالأرش .
الفصل الخامس : في العيوب :
وهو كل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي ، فإن أطلق المتبايعان البيع
أو اشترطا الصحة اقتضى الصحة ، وإن تبرءا من العيوب فلا ضمان . وبدونه إذا
ظهر عيب تخير المشتري بين الرد والإمساك بالأرش ما لم يتصرف ، فإن كان
قد تصرف أو حدث فيه عيب عنده ثبت الأرش خاصة ، ولو علم بالعيب ثم
اشتراه فلا أرش أيضا .
ولو باع شيئين صفقة وظهر العيب في أحدهما كان للمشتري الأرش أو رد
الجميع لا المعيب وحده ، ولو اشترى اثنان صفقة لم يكن لأحدهما رد حصته
بالعيب إلا إذا وافقه الآخر ، والتصرف يبطل رد المعيب إلا في الوطء في الحامل
فيردها مع نصف عشر القيمة ، والحلب في الشاة المصراة فيردها مع قيمة اللبن إن
تعذر المثل .
ولو ادعى البائع التبرؤ من العيوب ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه
، ولو ادعى المشتري تقدم العيب على العقد فالقول قول البائع مع يمينه .
الفصل السادس : في النقد والنسيئة والمرابحة :
إطلاق العقد يقتضي حلول الثمن ، فإن شرطا تأجيله مدة معينة صح ،
الينابيع الفقهية — صفحة 303
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٣