ولا يباع الرطب بالتمر وإن تساويا ، ويكره اللحم بالحيوان ، ولو باع درهما ومد
تمر بدرهمين أو مدين صح .
ومن ارتكب الربا بجهالة فلا إثم عليه ، ويعيد ما أخذ منه على مالكه إن وجده
أو ورثته ، ولو جهل تصدق به عنه .
ولا ربا بين الوالد وولده ، ولا بين السيد وعبده ، ولا بين الرجل وزوجته ،
ولا بين المسلم والحربي ، ويثبت بينه وبين الذمي .
وأما الصرف : فشرطه التقابض في المجلس ، فإن تساوى الجنس وجب
تساوي المقدار وإلا فلا ، ولو قبض البعض صح فيه خاصة ، ولو فارقا المجلس
مصطحبين ثم تقابضا صح .
ومعدن الذهب يباع بالفضة وبالعكس ، والدراهم المغشوشة إذا كانت
معلومة الصرف جاز إنفاقها وإلا فلا ، إلا أن يبين حالها ، والمصاع من الجوهرين
إن أمكن تخليصه لم يبع بأحدهما قبله وإلا بيع بالناقص ، ومع التساوي يباع
بهما ، وتراب الصاغة يتصدق به .
ويجوز أن يقرضه ويشترط الإقباض بأرض أخرى ، وأن يشتري درهما
بدرهم ويشترط صياغة خاتم على إشكال ، ولا ينسحب على غيره .
الفصل العاشر : في بيع الثمار :
لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها ، ويجوز بعده وإن لم يبد صلاحها ، بشرط
القطع أو مع الضميمة أو عامين ، ولو فقد الجميع فقولان .
ولو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع ، وكذا يجوز بيع البستانين إذا
أدرك أحدهما ، وبيع الثمرة في كمامها ، والزرع قائما وحصيدا وقصيلا ، وعلى
المشتري قطعه ، فإن تركه طالبه البائع بأجرة الأرض مدة التبقية ، وللبائع قطعه .
ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات ، وما يجز أو يخرط جزة
وجزات وخرطة وخرطات ، ويجوز استثناء حصة مشاعة أو نخلا أو شجرا معينا
الينابيع الفقهية — صفحة 306
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٦