أو أرطالا معلومة ، فإن خاست سقط من الثنيا بحسابه .
والمحاقلة حرام ، وكذا المزابنة إلا العرية ، ويجوز أن يتقبل أحد الشريكين
بحصة صاحبه بوزن معلوم .
ومن مر بثمرة نخل لا قصدا جاز أن يأكل من غير استصحاب ولا إضرار .
الفصل الحادي عشر : في بيع الحيوان :
كل حيوان مملوك يصح بيعه ويستقر ملك المشتري عليه ، إلا الآبق
منفردا ، وأم الولد مع وجود ولدها وإيفاء ثمنها أو القدرة عليه ، إلا أن يكون العبد
أبا للمشتري وإن علا ، أو ابنا وإن نزل ، أو واحدة من المحرمات عليه نسبا
ورضاعا ، وكذا المرأة في العمودين ، فيعتق عليه لو ملكه ، أو يكون المشتري
كافرا والعبد مسلما ، أو يكون موقوفا ، ولو ملك أحد الزوجين صاحبه استقر
الملك وبطل النكاح .
ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان المشاعة ، ولو شرط أحد الشريكين الرأس
والجلد بما له ، كان له بنسبة ماله لا ما شرط ، ولو أمره بشراء حيوان أو غيره
بشركته صح ولزمه نصف الثمن ، ولو شرط رأس المال لم يلزمه .
وعلى البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة إن كانت تحيض ، وإلا فخمسة
وأربعين يوما ، ولو لم يستبرأ وجب على المشتري ، ويسقط في اليائسة والصغيرة
والمستبرأة وأمة المرأة ، ولا يطأ الحامل قبلا إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ،
فإن فعل عزل ، ولو لم يعزل كره له بيع ولدها .
ويستحب تغيير اسمه ، وإطعامه شيئا من الحلاوة ، والصدقة عنه بأربعة
دراهم ، ولا يريه ثمنه في الميزان ، ويكره التفرقة بين الأم والولد قبل سبع سنين .
ولو ظهر استحقاق الأمة بعد حملها انتزعها المالك ، وعلى المشتري قيمتها
إن كانت بكرا وإلا فنصفه وقيمة الولد يوم سقوطه حيا ، ويرجع بذلك كله
على البائع إن لم يكن علم بالغصب وقت البيع .
الينابيع الفقهية — صفحة 307
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٧