غير العرس ، والنوح بالباطل ولا بأس بالحق ، وهجاء المؤمنين ، وحفظ كتب
الضلال ونسخها لغير النقض ، وتعلم السحر والقيافة والكهانة والشعبذة ، والقمار ،
والغش ، وتزيين الرجل بالمحرم ، وزخرفة المساجد والمصاحف ، ومعونة
الظالمين في ظلمهم ، وأجر الزانية .
السادس : ما يجب فعله يحرم التكسب به كأجرة تغسيل الموتى وتكفينهم
ودفنهم ، والأجرة على الحكم ، والرشى فيه . ويجوز أخذ الرزق من بيت المال ،
وكذا الأذان .
وأما المكروه : فالصرف ، وبيع الأكفان ، والطعام ، والرقيق ، والذباحة ،
والصياغة ، والحجامة مع الشرط ، والحياكة ، وأجرة الضراب ، وأجرة تعليم
القرآن ونسخه ، وكسب القابلة مع الشرط .
وما يأخذه السلطان باسم المقاسمة أو الزكاة حلال وإن لم يكن مستحقا له ،
وجوائز الظالم حرام إن علمت بعينها وإلا حلت .
ومن أمر بصرف مال إلى قبيل وعين له لم يجز التعدي ، وإلا جاز أن يتناول
منه مثل غيره إذا كان منهم ، على قول .
الفصل الثاني : في آداب التجارة :
يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع وفاسدة ويسلم من الربا ، وأن
يسوي بين المبتاعين ، ويقيل المستقيل ، ويشهد الشهادتين عند العقد ويكبر الله
تعالى ، ويأخذ الناقص ويعطي الراجح .
ويكره مدح البائع وذم المشتري ، وكتمان العيب والحلف على البيع ،
والبيع في المظلم ، والربح على المؤمن ، وعلى الموعود بالإحسان ، والسوم بين
طلوع الفجر وطلوع الشمس ، وأن يدخل السوق قبل غيره ، ومعاملة الأدنين ،
وذوي العاهات والأكراد ، والاستحطاط بعد الصفقة ، والزيادة وقت النداء ،
والتعرض للكيل والوزن مع عدم المعرفة ، والدخول على سوم أخيه ، وأن يتوكل
الينابيع الفقهية — صفحة 300
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٠