المشتري وقبضها ، ثم ادعى المشتري أنه كان تسعة ، كان القول قول البائع مع
يمينه .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما وهو الصحيح مثل ما قلناه .
والثاني : أن القول قول المشتري مع يمينه .
دليلنا : أن المشتري قد قبض حقه في الظاهر ، وإنما يدعي الخطأ في
الكيل ، فعليه البينة .
مسألة 269 : إجارة الفحل للضراب مكروه ، وليس بمحظور ، وعقد
الإجارة عليه غير فاسد .
وقال مالك : يجوز . ولم يكرهه .
وقال أبو حنيفة والشافعي : إن الإجارة فاسدة ، والأجرة محظورة .
دليلنا : أن الأصل الإباحة ، فمن ادعى الحظر والمنع فعليه الدلالة . فأما
كراهية ما قلناه فعليه إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 270 : بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله ولا بيعه ، وكذلك مني
ما لا يؤكل لحمه . وللشافعي فيه وجهان .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنها تتضمن ذكر البيض ، فأما المني فإنه
نجس عندنا ، وما كان نجسا لا يجوز بيعه ولا أكله بلا خلاف .
مسألة 271 : بيض ما يؤكل لحمه ، إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة
واكتسى الجلد الفوقاني ، فإنه يجوز أكله وبيعه .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا يجوز .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ودلالة الأصل ، وقوله تعالى : وأحل الله
البيع ، والمنع يحتاج إلى دليل .
الينابيع الفقهية — صفحة 113
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٣