دليلنا : الآية ، ولا مانع يمنع منه .
مسألة 261 : إذا قال : بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع ،
إذا لم يرد بمن التبعيض ، فإن أراد التبعيض لم يصح ، لأن البعض مجهول .
وقال الشافعي : لا يجوز ، ولم يفصل .
دليلنا على جواز ما قلناه : أن الأصل جوازه ، والآية تدل عليه ، والمنع
يحتاج إلى دليل .
مسألة 262 : إذا قال : بعتك نصف هذه الصبرة ، أو ثلثها ، أو ربعها ، لا
يصح البيع .
وقال الشافعي : يصح .
دليلنا : ما قدمناه من أن ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا ، وهذا بيع من
غير كيل ، فوجب أن لا يصح .
مسألة 263 : إذا قال : بعتك هذه الدار كل ذراع بدينار ، كان جائزا . وبه
قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز .
دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 264 : إذا قال : هذه الدار مائة ذراع ، وقد بعتك عشرة أذرع منها
بكذا ، كان جائزا . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز .
دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، ولا مانع يمنع منه . ولأن عشرة أذرع من
مائة عشرها ، فلا فرق بين أن يقول : بعتك عشرها ، وبين أن يقول : عشرة أذرع
الينابيع الفقهية — صفحة 111
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١١