وأيضا روى حكيم ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع ما ليس
عنده ، وهذا نص .
وروى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
قال : لا طلاق إلا فيما يملك ، ولا عتق إلا فيما يملك ، ولا بيع إلا فيما يملك .
فنفى عليه السلام البيع في غير الملك ، ولم يفصل .
مسألة 276 : لا يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم منفردا . وبه قال
أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك والليث بن سعد : يجوز .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأنه بيع الغرر .
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يباع الثمرة حتى
يتبين صلاحها ، أو يباع صوف على ظهر .
والنهي يدل على فساد المنهي عنه .
مسألة 277 : المسك طاهر يجوز بيعه وشراؤه . وبه قال أكثر الفقهاء ،
وفي الناس من قال : نجس لا يجوز بيعه ، لأنه دم .
دليلنا : أن النجاسة حكم شرعي ، ولا دلالة في الشرع على نجاسة المسك .
وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال : أطيب الطيب
المسك ، ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتطيب به ، ولم يكن
يتطيب بالنجاسات .
مسألة 278 : يجوز بيع المسك في فأرة ، والأحوط أن يفتح ويشاهد ، وبه
قال ابن سريج .
وقال باقي أصحاب الشافعي : لا يجوز بيعه في فأرة حتى يفتح .
الينابيع الفقهية — صفحة 115
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٥