من مائة .
مسألة 265 : إذا قال : بعتك من هذه الدار عشرة أذرع ، من موضع معين
إلى حيث ينتهي ، كان البيع صحيحا .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أنه لا يصح .
دليلنا : أنه باعه جزء معلوما من موضع معين ، فيجب أن لا يمنع منه مانع ،
لأنه ليس بمجهول .
مسألة 266 : إذا باع ذراعا معينا من ثوب ، كان البيع صحيحا ، مثل ما
قلناه في الدار .
واختلف أصحاب الشافعي ، فقال بعضهم مثل ما قلناه ، وإليه ذهب ابن
القفال في التقريب ، واختاره أبو الطيب الطبري .
وقال بعضهم : لا يجوز ، ذكره أبو العباس بن القاص .
دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 267 : إذا قال : بعتك هذا السمن مع الظرف كل رطل بدرهم ،
كان جائزا .
وقال الشافعي : إن كان وزن كل واحد منهما معلوما ، بأن يكون الظرف
ربعا أو سدسا أو غير ذلك كان جائزا ، وإن لم يكن كذلك بطل العقد ، لأنه إذا
باع موازنة يجب أن يكون مقدار المبيع من كل جنس الذي جعل الثمن في
مقابلته معلوما ، وهذا مجهول .
دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 268 : إذا اشترى من رجل عشرة أقفزة من صبرة ، فكالها على
الينابيع الفقهية — صفحة 112
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٢