مسألة 272 : بذر دود القز يجوز بيعه .
وللشافعي فيه وجهان .
دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 273 : يجوز بيع دود القز ، وبيع النحل إذا رآها ، ثم اجتمعت في
بيتها وحبسها فيه حتى لا يمكنها أن تطير ، ثم يعقد البيع عليها . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيع دود القز ، ولا بيع النحل .
دليلنا : الآية ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 274 : لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا ، ويجوز بيعه مع سلعة
أخرى .
وقال الفقهاء بأسرهم : لا يجوز بيعه ، ولم يفصلوا .
وحكي عن ابن عمر أنه أجازه ، وعن محمد بن سيرين أنه قال : إن لم يعلم
موضعه لم يجز وإن علم موضعه جاز .
دليلنا على منع بيعه منفردا : إجماع الفرقة ، ولأنه لا يقدر على تسليمه ، ولأنه
بيع الغرر ، فأما جوازه مع السلعة الأخرى فإجماع الفرقة ، ودلالة الأصل ،
والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 275 : إذا باع إنسان ملك غيره بغير إذنه ، كان البيع باطلا . وبه
قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : ينعقد البيع ، ويقف على إجازة صاحبه . وبه قال قوم من
أصحابنا .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ومن خالف منهم لا يعتد بقوله ، ولأنه لا خلاف أنه
ممنوع من التصرف في ملك غيره ، والبيع تصرف .
الينابيع الفقهية — صفحة 114
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٤