عليه ردها ، وعليه إن كانت بكرا عشر قيمتها ، وإن كانت ثيبا نصف عشر قيمتها .
وقال الشافعي : إن كانت ثيبا فمهر مثلها الثيب ، وإن كانت بكرا مهر البكر
وأرش الافتضاض .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنهم رووا ذلك منصوصا عن الأئمة
عليهم السلام ، وإجماعهم حجة .
مسألة 252 : إذا حبلت وأتت بولد ، كان الولد حرا بالإجماع ، وعلى
الواطئ قيمة الولد يوم سقط حيا . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يوم التحاكم .
دليلنا على ذلك : أنا أجمعنا على وجوب قيمته يوم سقط حيا ، ولا دليل
على وجوب قيمته يوم المحاكمة ، والأصل براءة الذمة ، فمن ادعى ذلك فعليه
الدلالة .
مسألة 253 : إذا ملك هذه الجارية فيما بعد بعقد صحيح ، وكانت ولدت
منه بالعقد الفاسد ، فإنها تكون أم ولده .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : أنها لا تصير أم ولده .
دليلنا : أن له ولدا منها ، وثبت له نسب إليه نسبا شرعيا ، فوجب أن تكون أم
ولده ، ولأن ظاهر اللغة والشرع يقتضيه ، ومن نفاه فعليه الدلالة .
مسألة 254 : إذا اشترى من رجل عبدا ، وشرط البائع على المشتري أن
يعتقه ، كان العقد صحيحا والشرط صحيحا . وهو الذي نص عليه الشافعي في
كتبه .
الينابيع الفقهية — صفحة 108
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠٨