الابن النصف والباقي بين بنت ابن ابن وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان
الأخ مع بنت ابن ابن ابن ، للبنت النصف ، ولبنت ابن الابن السدس ، والباقي بين
بنت ابن ابن ابن وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين .
وعندنا أن المال لبنت الابن ، ويسقط الباقون .
على حال : ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض ، مع كل واحدة عمة
وعمتها ، هن تسعة : ثلاث بنات ابن ، وثلاث عمات وثلاث عمات عمات ، بيانه :
عمة العليا بنت الميت ، وعمة عمتها أخت الميت وعمة الوسطى أخت العليا ، وعمة
عمتها بنت الميت ، وعمة السفلى أخت الوسطى وعمة عمتها أخت العليا ، حصل
هاهنا أخت وبنتان وثلاث بنات ابن ، وبنتا ابن ابن وبنت ابن ابن ابن : للبنتين
الثلثان ، والباقي للأخت ، لأن الأخوات مع البنات عصبة ، وعندنا للبنتين الثلثان ،
والباقي رد عليهما وسقط الباقون .
لا يحجب الأم إلا الولد ، وولد الولد ، والإخوة ، فأما أولاد الأخ فلا يحجبونها
بلا خلاف ، وفي أصحابنا من قال : إن ولد الولد لا يحجب الأم ، وهو شاذ .
أولاد الأخ يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الجد ولم يوافقنا عليه أحد .
ولد الأم إن كان واحدا له السدس ، وإن كانوا اثنين فصاعدا لهم الثلث
يتساوون وفيه خلاف ، الذكر والأنثى فيه سواء .
الإخوة والأخوات للأب والأم يقومون مقام الولد ، إذا لم يكن هناك أبوان
فيسقط معهم الإخوة والأخوات من الأب بلا خلاف ، ويقومون مقام الولد في سائر
الأشياء إن كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ، وإن كان
أخ من أب وأم له المال ، وإن كانوا ذكورا كان المال بينهم بالسوية ، وإن كانوا
إخوة وأخوات المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف في جميع ذلك
لقوله تعالى : " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة . . . الآية " إلى آخرها .
لا يرث مع الأخ والأخت من قبل الأب والأم أحد من أولاد الأب خاصة
واحدة كانت أو اثنتين أو إخوة وأخوات ، وسواء كان الذي للأب أخت واحدة
الينابيع الفقهية — صفحة 97
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٧