وارث من الفريضة وتضرب في التركة فما بلغ قسم على أصل الفريضة فالخارج
بالقسمة هو نصيب ذلك الوارث ، مثل ثلاث زوجات وأبوين وابنين وبنت ،
فالفريضة من أربعة وعشرين ينكسر نصيب الأولاد على خمسة ولا وفق فتضربها
في الأصل فتكون مائة وعشرين ، فسهام كل زوجة خمسة تضرب في التركة اثني
عشر تكون ستين دينارا نقسمها على مائة وعشرين يخرج نصف دينار فهو نصيب
كل زوجة ، وسهام كل من الأبوين عشرون فنضربها في اثني عشر يكون مائتين
وأربعين تقسمها على مائة وعشرين يخرج ديناران فهو نصيب كل واحد منهما ،
وسهام كل ابن ستة وعشرون ، نضربها في اثني عشر تكون ثلاثمائة واثني عشر
دينارا ونقسمها على مائة وعشرين يخرج ديناران وثلاثة أخماس دينار لكل ابن
وللبنت دينار وثلاثة أعشاره .
الثاني : أن يكون في التركة كسر ، فتبسط من جنس الكسر وتزيد عليها
الكسر وتعمل فيه ما عملت في الصحاح ، كأن كانت في المثال المذكور اثني
عشر ونصفا فتجعلها خمسة وعشرين ، ولو كان ثلثا جعلتها سبعة وثلاثين وهكذا .
ومتى أمكن القسمة إلى القراريط والحبات والأرزات فعل ، سواء كان عددها
منطبقا كذي الكسر المستقيم أو أصم كغيره ، والدينار عشرون قيراطا ، والقيراط
ثلاث حبات ، والحبة أربع أرزات ، وليس بعد الأرزة اسم خاص ، ومتى قسمت
التركة جمعت ما حصل بالقسمة فإن ساوى التركة علمت صحة القسمة وإلا فلا .
الينابيع الفقهية — صفحة 229
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٩