الثلثان .
لا يرث مع الولد أحد من ولد الولد سواء كان ذكرا أو أنثى ، واحدة كانت
أو اثنتين ، فإذا خلف بنتا وبنت ابن ، وعصبة ، فالمال للبنت وكذلك جميع
المسائل التي يتركب على هذا : زوج وأبوان وبنت وبنت ابن ، للزوج الربع ،
وللأبوين السدسان والباقي للبنت ، ولا شئ لبنت الابن .
وقال المخالفون : للبنت النصف ستة ولبنت الابن سهمان السدس ،
وللزوج الربع ثلاثة ، وللأبوين السدسان أربعة ، يعول من اثني عشر إلى خمسة
عشر .
فإن كان مع بنت ابن ، ابن ابن فإن بنت الابن تسقط بالأخ ، لأن المسألة
لا تعول بالعصبات وإنما تعول بذي فرض ، فرجع المسألة مع عولها إلى ثلاثة
عشر .
أولاد الصلب بنت وابن وبنت وبنون وبنات وابن وابنان وبنت سواء كانوا
الذكور أكثر أو الإناث ، المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف .
وهكذا ولد الولد يقوم مقام الولد ، سواء فرادى وجماعة بلا خلاف إلا أن
عندنا : يأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به ، وعند الفقهاء : يأخذ كل منهم
نصيب من لو كان للصلب : لبنت الابن نصف المال ولبنات الابن الثلثان ولبنت
الابن وابن الابن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهكذا بنات الابن وابن
الابن وبنت الابن وبنو ابن الابن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وولد البنت
لا يرث عندهم مع العصبة ، ومع عدمهم فيه خلاف .
ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض ، لبنت الابن النصف ، ولبنت ابن
الابن السدس ، تكملة الثلثين ، وتسقط بنت ابن ابن الابن .
المسألة بحالها معهن أخ لهن ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض ،
معهن أخ لهن نظرت : فإن كان الأخ مع بنت الابن فإن المال بينهم للذكر مثل
حظ الأنثيين ويسقطان الآخران ، وإن كان الأخ مع بنت ابن الابن ، فإن لبنت
الينابيع الفقهية — صفحة 96
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٦