وللزوج النصف كملا مع عدم الولد ، وللزوجة الربع مع عدم الولد ،
والثمن مع الولد غير معول ، لأن العول باطل ، وعند المخالف مثل ذلك ،
ويشترطون فيه كونه معولا لقولهم بالعول ، فأما النصف غير المعول إذا كان معه
من عصبات غير الولد وولد الولد مثل الأب والجد والعم وابن العم والأخ وابن
الأخ ومولى فإن هاهنا يأخذ نصفا كملا بلا عول ، ونصف معول مع
ذوي الفروض من غير ذوي العصبات مثل أختين من أب وأم أو من أب ، فللزوج
النصف وللأختين الثلثان ، المسألة من ستة تعول إلى سبعة .
وعندنا له النصف كملا والنقص يدخل عليهما ، فإن كان معهما أم فلها
السدس يعول إلى ثمانية ، وعندنا يكون الباقي للأم دونهما ، فإن كان معهم أخ
من أم يعول إلى تسعة وعندنا يكون الباقي للأم ويسقطون هؤلاء ، فإن كان معهم
أخ آخر من أم له سدس آخر يعول إلى عشرة ، وليس في الفرائض مسألة تعول
بالشفع والوتر إلا هذه المسألة ، وتعول بثلثيها ويقال لها أم الفروخ لأجل ما
ذكرناه ، ولها فروخ ، وصورتها : زوج وأم وأختان من أب وأم وأخوين من أم
ولا يعول أكثر من هذا ، وقد بينا مذهبنا فيها .
وأما ربع غير معول إذا كان معه عصبة من الأولاد مثل الولد أو ولد الولد
فله الربع ، والباقي للولد .
وأما ربع معول إذا كان معه من ذوي الفروض من الولد وولد الابن مثل
ابنين ويكون في المسألة بنتان وأم للزوج الربع وللبنتين الثلثان ، وللأم السدس ،
تكون المسألة من اثني عشر تعول إلى ثلاثة عشر ، وإذا كان معه أبوان تعول إلى
خمسة - عشر ولا تعول بأكثر من هذا .
وأما الزوجة فلها ربع غير معول وربع معول ، أما ربع غير معول إذا كان
معها عصبة من غير الأولاد مثل الأب والجد وابن العم والأخ وابن الأخ
والمولى ، لها الربع والباقي لهم ، وأما ربع معول إذا كان معها من ذوي الفروض
من غير الولد وغير العصبات مثل زوجة وأختين من أب وأم وأم : للزوجة الربع
الينابيع الفقهية — صفحة 94
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٤