فصل : في ميراث الجدات :
قد رتبنا ميراث الأجداد والجدات في النهاية على ما لا مزيد عليه ، وفيما
عقدناه من ميراث من يأخذ بالقرابة بينا ما فيه مقنع ، ونسوق الآن ترتيب الفقهاء
كما فعلناه في العصبة .
فأول الدرجة جدتان ، الدرجة الثانية تكون أربعة ، الدرجة الثالثة تكون
ثمانية ، الرابعة ستة عشر ، الخامسة اثنان وثلاثون ، السادسة أربعة وستون ، ثم على
هذا القياس كلما تزيد درجة يزيد ضعفها ، وإنما كان كذلك لأنه ما من جدة إلا
ولها أبوان ، ويكون لأبيها جدة ، ولأمها جدة فكلما ترتفع درجة ترتفع معه
جدتان .
فإذا ثبت هذا فإن أم الأم ترث وإن علون إجماعا ، وأم أبي الأم عندنا ترث
وعندهم لا ترث ، وأم أم الأب ترث ، وإن علون إجماعا ، وأم أب الأب عندنا ترث ،
وفيهم من قال : لا ترث ، وفيها خلاف .
أم أم أم هي أم أب أب ، عندنا تأخذ المال من الطرفين ، وصورتها أن المرأة
كان لها ابن ابن ابن وبنت بنت بنت ، فتزوج ابن ابن ابن بنت بنت بنت ، فجاءت
بولد ، هي الآن أم أم أم وأم أب أب ، فيجب أن يستحق المال من الطرفين ، وفيها
خلاف بين الفقهاء .
وذهب بعضهم إلى أن كل جدة تدلي بالأم فإنها ترث إجماعا ، وكل جدة
تدلي بالجد الذي هو وارث فهل ترث أم لا ؟ قيل : فيه قولان ، فمن قال : لا ترث
فليس في الدنيا جدة ترث من قبل الأم إلا جدتان ، ومن قال : ترث ، فترث جميع
الجدات إلا واحدة .
تنزيل الجدات :
قد بينا أن أول درجة الجدات هما جدتان ، وهي أم أم ، وأم أب ، وهي ثاني
درجة الميت ، والدرجة الثانية أربع جدات ، وفي الدرجة الثالثة ثمان جدات ، وفي
الدرجة الرابعة ستة عشر ، وفي الخامسة اثنان وثلاثون ، وعلى هذا كلما
الينابيع الفقهية — صفحة 100
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠٠