وللأختين الثلثان وللأم السدس ، والمسألة من اثني عشر يعول إلى ثلاثة عشر ، فإن
كان معهم أخ من أم له السدس ويعول إلى خمسة عشر ، فإن كان معهم أخ آخر
له سدس آخر ، فيعول إلى سبعة عشر ، وهذه تعول بالوتر لا بالشفع ، ويعول من
اثني عشر إلى سبعة عشر لا أكثر من ذلك .
وأما ثمن غير معول للزوجة إذا كان معها عصبة من الولد وولد الولد مثل
زوجة وابنتين : للزوجة الثمن ، وللبنتين الثلثان ، والباقي لمن معهما ، وأما ثمن معول
إذا كان معها من ذوي الفروض من الولد وولد الابن ، مثل زوجة وابنتين وأم
وأب : للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان ، أقل المسألة من أربعة
وعشرين ، يعول إلى سبعة وعشرين ، ويقال لها المنبرية صورتها : زوجة وأبوان
وبنتان فهي التي يقال : صار ثمنها تسعا .
وعندنا أن هذه المسائل كلها لا تصح لأن أحدا من الأخوات والإخوة
لا يرث مع الأم والنقص يدخل على البنت دون الأم والزوج والزوجة ، على ما
بيناه .
للأم سبعة أحوال : حال لها السدس إذا كان معها ولد ، الثانية لها الثلث مع
الأب إذا لم يكن هناك ولد ، والثالثة لها السدس مع الإخوة أو الأخوات ، الرابعة
إذا كان معها أخ واحد لها الثلث ، لأنه لم يكمل من يحجب ، هذه كلها لا خلاف
فيها .
فأما إن كان معها أخوان فلها السدس وكذلك تحجب بأخ وأختين أو
أربع أخوات ، فأما الأختان فلا يحجب بهما عندنا وفيها خلاف ، والسادسة زوج
وأبوان للزوج النصف بلا خلاف ، وللأم ثلث جميع المال ، والباقي للأب وفيه
خلاف .
السابعة زوجة وأبوان : للزوجة الربع بلا خلاف وللأم ثلث جميع المال ،
والباقي للأب وفيه خلاف .
للبنتين فصاعدا الثلثان وقال ابن عباس : للبنتين النصف وللثلاث فصاعدا
الينابيع الفقهية — صفحة 95
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٥