أو أختان أو إخوة أو أخوات بل المال كله للذي يجمع السببين ، واحدة كان أو
ما زاد عليها :
إن كان أختا فلها النصف بالتسمية والباقي رد عليها ، وإن كانتا اثنتين لهما
الثلثان بالتسمية والباقي رد عليهما ، وفيه خلاف ، فإن كانوا ذكورا وإناثا بينهم
للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف .
وإن كان معهم ولد الأم فله نصيبه إن كان واحدا له السدس ، وإن كانتا
اثنتين فصاعدا لهم الثلث ذكورا كانوا أو إناثا ، ولا يرث مع جميع من ذكرناه ولا
مع واحد منهم العصبة بحال ، وفي أكثر ذلك خلاف .
والإخوة والأخوات من قبل الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من قبل
الأب والأم واحدا كان أو اثنين ، ذكرا كان أو أنثى ، في جميع الأحكام ، مع
الأخ أو الأخت أو معهما من قبل الأم ومع العصبة ، وعلى كل حال إذا لم يكن
هناك أحد من قبل أب وأم بلا خلاف .
إلا في مسألة المشتركة وهي : زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم ، فإن
عندهم للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخوة للأم الثلث ، ويشاركهم الإخوة
للأب والأم في ثلثهم وذكرهم وأنثاهم سواء ، فإن كان معهم أخوة لأب لم يرثوا
معهم ويسقطون .
وعندنا في هذه المسألة للزوج النصف ، وللأم الثلث بالتسمية والباقي رد
عليها ويسقط الباقون .
الأب له ثلاثة أحوال : حال يأخذ المال بالرحم ، وحال بالتعصيب وحده ،
وحالة يأخذ بالرحم والتعصيب .
أما الحالة التي يأخذ بالرحم ، فإنه يأخذ السدس مع الابن ، وابن الابن ، لأن
تعصيب الابن أقوى من تعصيب الأب ، فيرده إلى الرحم لقوله تعالى : " لكل
واحد منهما السدس إن كان له ولد " وهاهنا له ولد .
وأما الحالة الثانية : إذا كان يأخذ بالتعصيب وهو ينقسم قسمين :
الينابيع الفقهية — صفحة 98
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٨