مثل حظ الأنثيين .
فإن زاحمهم زوج أو زوجة لم ينقص قرابة الأم عن الثلث ، ودخل النقص
على قرابة الأب ، كما يدخل على الأب نفسه ، إذا كان هناك زوج وأبوان فإن
للزوج النصف وللأم الثلث ، والباقي للأب وهو السدس ، وكذلك إن كان بدل
الزوج زوجة كان لها الربع كملا وللأم الثلث والباقي للأب .
ومتى بعد أحد القرابتين بدرجة سقط مع الذي هو أقرب ، سواء كان الأقرب
من قبل الأب أو من قبل الأم وسواء كان البعيد له سببان والقريب له سبب واحد
أو لم يكن .
إلا مسألة واحدة ، وهي : ابن عم للأب والأم مع عم الأب ، فإن المال لابن
العم للأب والأم ، دون العم للأب ، ولا يحمل عليها غيرها ، لأن الطائفة اجتمعت
على هذه ، وما عداها فعلى الأصل الذي قررناه ، ثم على هذا المنهاج يمنع أولاد
الجد الأدنى والجدة الدنيا من جهة الأب وأولاد أولادهم أولاد الجد الأعلى ،
وكذلك أولاد الجد للأم والجدة من قبلها - الدنيا - يمنع أولاد الجد الأعلى
والجدة العليا من قبلها ، كما يمنع أولاد الأب نفسه أولاد الجد والجدة من قبله ،
وكذلك أولاد الأم نفسها يمنع أولاد الجد الأعلى والجدة من قبلها لأنهم يقومون
مقام آبائهم ، وآباؤهم أقرب بدرجة .
فصل : فيما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل :
يمنع من الميراث ثلاثة أشياء : الكفر والرق والقتل ، والكافر لا يرث المسلم
بلا خلاف ، والمسلم يرث الكافر عندنا ، سواء كان حربيا أو ذميا أو كافرا أصل
أو مرتدا عن الإسلام ، وسواء ما خلفه كسبه في حال الإسلام أو حال الارتداد ،
ويجوز المسلم المال قريبا كان أو بعيدا ، ذا سهم كان أو ذا قرابة ، من جهة الأب
كان أو من قبل الأم ، ويمنع جميع ورثته الكفار وإن كانوا أقرب منه .
ومتى أسلم الكافر على ميراث قبل القسمة قاسم الورثة إن كان ممن يستحق
الينابيع الفقهية — صفحة 91
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩١