السهام .
فإن اجتمع زوج وأم وأب ، فإن للأم الثلث إذا لم يكن هناك من يحجبها
وللزوج النصف والباقي للأب ، فإن كان بدل الزوج زوجة كان مثل ذلك
سواء .
وأما من يتقرب به إما ولده أو والده أو من يتقرب بهما من جد وجدة ، وعم
وعمة ، فالجد أبو الأب مع الأخ الذي هو ولد الأب في درجة واحدة ، وكذلك
الجدة من قبله مع الأخت من قبله في درجة ، فهم يتقاسمون المال بينهم ، للذكر
مثل حظ الأنثيين إذا كانوا ذكورا وإناثا ، وكذلك أولاد الأب إذا اجتمع الذكور
والإناث كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كانوا ذكورا كان المال
بينهم بالسوية ، ومن له سببان يمنع من له سبب واحد .
وكذلك إذا اجتمع الجد والجدة من قبل الأب كان المال بينهما للذكر
مثل حظ الأنثيين .
وولد الإخوة والأخوات ، يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الجد ، كما
أن ولد الولد يقوم مقام الولد للصلب مع الأب .
والجد والجدة وإن عليا يقاسمان الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا علي
حد واحد ، ولا يجتمع مع الجد والجدة ، ولا مع واحد منهم أولاد الجد أو الجدة ،
كما لا يجتمع مع الولد للصلب أولاد الأب ، وعلى هذا التدريج الأقرب يمنع
الأبعد بالغا ما بلغوا .
فأما من يتقرب من قبل الأم ، فليس إلا الجد أو الجدة من قبلها أو من يتقرب
بهما ، فإن أولادها ذوو سهام ، والجد والجدة من قبلها يقاسمون الجد والجدة من
قبل الأب والإخوة والأخوات من قبله ومن قبل الأم ، لتساويهم في القرابة ، وتسقط
تسمية كلالة الأب وكلالة الأم لتساويهم في القرابة معا عند الاجتماع .
ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم مع تساويهم في الدرج ، كان لقرابة
الأم الثلث نصيب الأم بينهم الذكر والأنثى فيه سواء ، والباقي لقرابة الأب للذكر
الينابيع الفقهية — صفحة 90
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٠