الزيادة إذا فضلت .
فأما ذو السهم من ذوي النسب إذا انفرد أخذ ما سمي له بالفرض ، والباقي
يرد عليه كائنا من كان .
فأما ذوو الأسباب فهم الزوج والزوجة ، لهما حالتان حالة انفراد بالميراث
وحالة اجتماع ، فإذا انفردوا كان لهم سهمهم المسمى : إن كان زوجا له النصف ،
وإن كانت زوجة فلها الربع ، والباقي للإمام ، وقال أصحابنا : إن الزوج وحده
يرد عليه الباقي لإجماع الفرقة عليه .
وأما حالة الاجتماع فلهم سهمهم المسمى : للزوج النصف مع عدم الولد ،
وعدم ولد الولد وإن سفلوا ، مع جميع الوارث ذا فرض كان أو غير ذي فرض ،
وله الربع مع وجود الولد وولد الولد وإن سفلوا ، والزوجة لها الربع مع عدم
الولد وعدم ولد الولد وإن سفل مع جميع الوراث ، ولها الثمن مع وجود الولد
وولد الولد ، ولا يدخل عليهما النقصان ، ولا يرد عليهما الفاضل إلا ما استثناه .
فصل : في من يرث بالقرابة وكيفية ذلك :
يستحق الميراث بالقرابة من جهتين : أحدهما من جهة الولد للصلب إذا كانوا
ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا ومن يتقرب بهم من ولد الولد وإن نزلوا ، سواء
كانوا ولد الابن أو ولد البنت ، فأما البنات فلهن سهم مسمى فقط وقد بيناه ، والآخر
الأب ومن يتقرب بالأبوين .
فمن يتقرب بالأب هم الإخوة والأخوات ، إذا كانوا من جهة أب وأم أو من
جهة أب أو إخوة فقط ، دون الأخوات ، فإن الأخوات من جهته لهن سهمهن المسمى
وقد بيناه أولا ، وأولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا والجد والجدة من قبله ، ومن
يتقرب بهما من العمومة والعمات وأولاهم ، وإن نزلوا ، والجد والجد الأعلى والجدة العليا ، ومن يتقرب بهما . ومن يتقرب بالأم هو الجد الأدنى والجدة الدنيا ، ومن يتقرب بهما من الخال
الينابيع الفقهية — صفحة 88
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٨