أربعة وخمسين ، وربما قيل : للأخوال الأربعة الثلث بالسوية وللأعمام الثلثان ثلثه
لعم الأم وعمتها بالسوية وثلثاهما لعم الأب وعمته أثلاثا وصحتها من مائة وثمانية .
وقد يجتمع للوارث سببان فصاعدا فيرث بالجميع ، كعم هو خال ، وابن عم
هو ابن خال ، ولو منع أحدهما الآخر ورث بالمانع كأخ هو ابن عم .
درس [ 13 ] :
في الأسباب :
فالزوجان يرثان مع جميع الورثة - إذا خلوا عن الموانع - النصيب الأعلى
مع فقد الولد وإن نزل ذكرا أو أنثى والنصيب الأدنى مع وجوده ، ولا يرد عليهما
مع وجود وارث ولو ضامن جريرة .
أما لو لم يكن سوى الزوج أو الزوجة فالمشهور الرد على الزوج ، فيأخذ
النصيب تسمية والباقي ردا ، ونقل المفيد والمرتضى والشيخ فيه الإجماع ، ويظهر
من سلار وجود الخلاف فيه لموثقة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام :
لا يكون الرد على زوج ولا زوجة ، ويعارضها أخبار صحاح مصرحة بالرد عليه ،
أما الزوجة فثالث الأقوال للصدوق والشيخ في النهاية الرد عليها حال الغيبة
لا حال حضور الإمام جمعا بين الأخبار ، والمشهور عدم الرد عليها مطلقا ، ولم يقل
بالرد عليها مطلقا إلا المفيد في ظاهر كلامه .
ولو تعددت الزوجة فالحصة مشتركة ولو زدن على الأربع ، كما في
المريض يطلق ويتزوج ثم يدخل ويموت في مرضه قبل مضي سنة ولما تتزوج
مطلقته .
وترث المطلقة رجعية إذا مات في العدة وتورث بخلاف الثانية إلا أن يكون
الطلاق في المرض فإنها ترثه إلى سنة ولا يرثها ، ولا يشترط في التوريث الدخول إلا
إذا كان التزويج في المرض على ما سلف .
وأما الولاء بالعتق فقد ذكر فيه وأما الولاء بضمان الجريرة فهو أن يكون
الينابيع الفقهية — صفحة 219
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١٩