قرابة الأب ، فلقرابة الأم السدس إن كان واحدا عما كان أو عمة ، والثلث إن كانوا
أكثر بالسوية ، ولقرابة الأبوين أو الأب الثلثان عما كان أو عمة أو أكثر بالتفاوت ،
ولو خلف كلالة الأم مع كلالة عمة للأب فلها الفاضل عن السدس أو الثلث ،
ولا ينسحب الخلاف في الأخت للأب هنا ولو جامعهم أحد الزوجين أخذ نصيبه
الأعلى .
ولقرابة الأم ثلث الأصل أو سدسه بحسب التعدد والوحدة والباقي لقرابة
الأبوين ، ومع عدمهم فلقرابة الأب والقسمة بينهم مع التعدد بالتفاوت ، وللخال
المنفرد المال وكذا الخالة لأب كانت أو لأم ، وللمتعدد المال بالسوية لأب كانوا
أو لأم .
ولو اجتمع الكلالتان فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن
كان أكثر بالسوية وإن كانوا ذكورا أو إناثا ، وللمتقرب بالأبوين أو بالأب مع
عدمهم الباقي واحدا كان أو أكثر بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا على الأصح ،
ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أنهم يقتسمونه للذكر ضعف
الأنثى ، ولو كان هناك أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى ، ثم إن كان الأخوال من
جهة واحدة فالباقي لهم بالسوية كيف كانوا ، وإن كانوا متفرقين ، سقط كلالة
الأب مع كلالة الأبوين
قال الفاضل : يأخذ كلالة الأم سدس الأصل إن كان واحدا وثلثه إن كان
أكثر والباقي لكلالة الأبوين ، فلو خلفت زوجها وخالا من الأم وخالا من الأبوين ،
فللزوج النصف وللخال للأم سدس الثلث ، ونقل أنه يأخذ سدس الباقي .
وقد يفهم من كلام الأصحاب أن للخال للأم بعد نصيب الزوجية سدس
الأصل إن اتحد وثلثه إن تعدد كما لو لم يكن هناك زوج ولا زوجة ، ولو اجتمع
الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وكذا لو كان واحدا وللأعمام الثلثان وكذا لو
كان واحدا ، ولو كانوا متفرقين فللأخوال من جهة الأم ثلثا الثلث وإن كان واحدا
فله سدس الثلث والباقي من الثلث للأخوال من جهة الأب وكذا لو كان واحدا .
الينابيع الفقهية — صفحة 217
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١٧