والثلثان للأعمام ، فللمتقرب بالأم سدس الثلثين إن كان واحدا وثلثهما إن
كان أكثر بالسوية وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية والباقي للأعمام المتقربين
بالأبوين بالتفاوت ، ولو عدموا قام مقامهم قرابة الأب ، وكذا في الأخوال .
وللزوج أو الزوجة مع الأعمام أو الأخوال النصيب الأعلى ، وللأخوال ثلث
الأصل وكذا لو كان واحدا وللأعمام الباقي ، ولو تفرقت الخؤولة والعمومة
فللمتقرب بالأم من الخؤولة سدس الثلث إن كان واحدا وثلثه إن كانوا أكثر
والباقي للمتقرب بالأب ، وللتقرب بالأم من العمومة سدس الثلثين إن كان واحدا
وثلثه إن كانوا أكثر بالسوية ، والباقي للمتقرب بالأبوين ، ومع عدمهم للمتقرب
بالأب .
ويقوم أولاد الأخوال والأعمام مقام آبائهم وأمهاتهم ويقتسمون كما كان
يقتسم آبائهم ، ولكل نصيب من يتقرب به ، والأقرب منهم يمنع الأبعد وإن لم
يكن من صنفه ، فابن الخال أولى من ابن ابن العم وابن العم أولى من ابن ابن
الخال ، والخال أولى من بني العم والعم أولى من بني الخال كما أن العم أولى من
ابن العم إلا في المسألة الإجماعية والخال أولى من ابن الخال على الإطلاق .
وأعمام الميت وأخواله وأولادهم فنازلا أولى من عمومة أبي الميت وعماته
وخؤولته وخالاته ومن عمومة أم الميت وعماتها وخؤولتها وخالاتها ، ومع عدم
أولاد العمومة والخؤولة يرث هؤلاء ، والأدنى منهم إلى الميت وأولاده وإن نزلوا
أولى من الأعلى ، فابن ابن عم الأب أولى من عم الجد وهكذا .
ولو ترك عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالتها وخالتها
فالثلث لقرابة الأم بالسوية على القول المشهور والثلثان لقرابة الأب ثلثهما للخال
والخالة بالسوية وثلثاهما للعم والعمة أثلاثا .
فسهام أقرباء الأم أربعة وأقرباء الأب ثمانية عشر ، ويتوافقان بالنصف
فتضرب نصف أحدهما في الآخر ثم الحاصل في ثلاثة تبلغ مائة وثمانية ، وقيل :
لخال الأم وخالتها ثلث الثلث بالسوية وثلثاه لعمها وعمتها بالسوية ، وصحتها من
الينابيع الفقهية — صفحة 218
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١٨