ولو كان أحد الأبوين مع الخنثى فالفريضتان متوافقتان بالنصف لأن
إحديهما ستة والأخرى أربعة ، فتضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ اثني عشر ثم
في اثنين يبلغ أربعة وعشرين ، فلأحد الأبوين خمسة وللخنثى تسعة عشر ، ولو
اجتمع خنثيان مع أحد الأبوين فكمسألة الخنثى مع الأبوين ثم تصير إلى مائة
وعشرين ولو كان مع الأنثى والخنثى أحد الأبوين ، ضربت خمسة مسألة الأنوثة
في ثمانية عشر المسألة الأخرى تبلغ تسعين ثم تضربها في اثنين تبلغ مائة
وثمانين ، لأحد الأبوين ثلاثة وثلاثون لأن له ستة وثلاثين تارة وثلاثين أخرى فله
نصفهما ، وللأنثى أحد وستون وللخنثى ستة وثمانون ، فقد سقط من سهام الأب
نصف الرد إذا المردود على تقدير أنوثيتهما ستة هي الفاضلة على تقدير الذكورية .
ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الخنثى أو الخناثى وهناك ذكر لم يرد
نصيبهما على الفرض ، وكذا خنثيان وأبوان ، ولو كانت الإخوة للأبوين أو للأب
خناثى فكالأولاد ، أما الإخوة للأم فسواء ، أو الأعمام للأب كالإخوة للأب
والأخوال كالإخوة للأم .
وأما كون الخنثى أبا أو جدا أو أما أو جدة مع بقاء أشكاله فبعيد إذ ذلك
يكشف عن حاله ، إلا على ما روى ميسرة في امرأة ولدت وأولدت .
وأما كون الخنثى زوجا أو زوجة فأبعد لبطلان تزويجه ما دام مشكلا سواء
تزوج بذكر أو أنثى أو خنثى ، وقال الشيخ : له نصف نصيب الزوج ونصف
نصيب الزوجة ، وربما تصور إذا تزوج خنثى بخنثى وحكمنا بصحة العقد وهو
ضعيف .
ومن ليس له الفرجان ، إما بأن يفقدا أو يفقد الدبر وله مخرج بين المخرجين
تخرج منه الفضلة ، أو بأن تكون هناك لحمة زائدة يخرج منها ، أو بأن يتقيأ
ما يأكله ، أو بأن يخرجا معا من الدبر ، كما نقل ذلك كله يورث بالقرعة ، فيكتب
عبد الله على سهم وأمة الله على سهم ويجعل في سهام مبهمة ، ويقول ما رواه
الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام : " اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم
الينابيع الفقهية — صفحة 222
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٢