الثلث والباقي للأخوة ولو كانت أختا واحدة للأبوين ، ولو كانت للأب فالأقرب
أنها كذلك ، ويمكن انسحاب الخلاف السابق فيها .
ولو خلف أخا أو أختا لأم وجدا أو جدة أو إياهما لأب ، فللواحد من كلالة
الأم السدس والباقي للجدودة ، ويقاسم الأجداد وإن علوا الإخوة ويمنع كل طبقة
من فوقها ولا يمنعهم الإخوة .
ويقوم أولاد الإخوة مقام آبائهم عند عدمهم فيرث كل نصيب من يتقرب به ،
فلولد الأخت نصيب أمه اتحد أو تعدد ذكرا كان أو أنثى ، ولولد الأخ نصيب
أبيه كذلك ، ويمنع أولاد كلالة الأب والأم أولاد كلالة الأب ويقومون مقامهم
عند عدمهم ويقاسمون الأجداد كآبائهم وإن علوا أو سفل أولاد الإخوة .
ولا ميراث لابن الأخ من الأبوين مع الأخ للأم ولا لابن ابن الأخ من الأبوين
مع ابن أخ لأم ، خلافا للفضل في المسألتين لاجتماع السببين ، ويضعف بتفاوت
الدرجتين ، والقسمة بين أولاد الإخوة للأبوين أو للأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ،
والقسمة بين أولاد الإخوة للأم بالسوية .
درس [ 12 ] :
في الأعمام والأخوال - وهم أولوا الأرحام - ، وإنما يرثون مع فقد الإخوة
وبنيهم والأجداد فصاعدا .
وعن الفضل أنه لو خلف خالا وجدة لأم اقتسما المال نصفين ، والذي في
كتابه أنه لو ترك جدته وعمته وخالته فالمال للجدة ، ونقل عن يونس مساواة
العمة والخالة وأنه جعل العمة تساوي الجد ، وغلطه في ذلك ، وفي قوله : أنه لو
خلف عما وابن أخ ، اقتسما المال نصفين ، فللعم أو العمة أو أكثر من قبل أب أو أم
المال بالسوية إذا كانوا من قبل الأم ، وبالتفاوت إذا كانوا من قبل الأبوين أو
الأب .
ولا يرث قرابة الأب إلا مع عدم قرابة الأبوين ، ولو اجتمع قرابة الأم مع
الينابيع الفقهية — صفحة 216
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١٦