للمتقرب بالأب .
ويمنع الأجداد الدنيا من علا من الأجداد ويقومون مقامهم عند عدمهم
الأقرب إلى الميت فالأقرب ، وكذا يمنعون من يتقرب بهم من الأعمام والأخوال
وإن بعد الأجداد .
وللميت في المرتبة الأولى أربعة أجداد وفي الثانية ثمانية وفي الثالثة ستة
عشر ، وعلى هذا فلو خلف الأجداد الثمانية فلقرابة الأم الثلث بينهم بالسوية ولقرابة
الأب الثلثان لأبوي أبي الأب الثلثان بينهما أثلاثا ولأبوي أم الأب الثلث بينهما
أثلاثا قاله الشيخ ، فسهام أقرباء الأم أربعة وسهام أقرباء الأب تسعة ، وأصلها ثلاثة
تنكسر على الفريقين ولا وفق فتضرب أربعة في تسعة ثم في ثلاثة تبلغ مائة
وثمانية ، وقال الشيخ معين الدين سالم المصري : ثلث الثلث لأبوي أم الأم
بالسوية وثلثاه لأبوي أبي الأم بالسوية وثلث الثلثين لأبوي أم الأب بالسوية
وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثا ، فسهام قرابة الأم ستة وسهام قرابة الأب ثمانية عشر
فيجتزأ بها وتضرب في أصل المسألة تبلغ أربعة وخمسين ومنها تصح ، وقال
الشيخ زين الدين محمد بن القاسم البرزهي : ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية
وثلثا الثلث لأبوي أبي الأم أثلاثا ، وصحتها أيضا من أربعة وخمسين ، والأول أشهر .
وقد يجتمع في الجد الواحد قرابة الأبوين فيكون له نصيب الجدين ، ويرث
معه المنفرد بإحدى القرابتين إذا كان في درجته .
ولا يمنع الجد للأب خاصة إذا ليس كالإخوة في منع كلالة الأبوين كلالة
الأب .
ولو اجتمع الإخوة والأجداد فالأخ للأم كالجد من قبلها ، وكذا الأخت
كالجدة ، والأخ للأب كالجد من قبله وكذا الأخت للأب ، فلقرابة الأم من الإخوة
والأجداد الثلث بينهم بالسوية ، ولقرابة الأب الثلثان بينهم بالتفاوت ، ويقوم الإخوة
للأب مقام الإخوة للأب والأم عند فقدهم .
ولو خلف جدا أو جدة أو إياهما لأم مع أخ أو إخوة لأب وأم ، فللجدودة
الينابيع الفقهية — صفحة 215
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١٥