الصدوق والحسن : يحجب القاتل ، والأقرب أن الغائب يحجب ما لم يقض
بموته .
الرابع : انفصالهم ، فالحمل لا يحجب على قول .
ولو كان بعضهم ميتا أو كلهم عند موت المورث لم يحجب ، وكذا لو اقترن
موتاهما ، ولو اشتبه التقدم والتأخر فالظاهر عدم الحجب ، وفي الغرقى نظر ، كما
لو مات أخوان غرقا ومعهما أبوان ولهما أخ آخر حيا أو غريقا ، فإن فرض موت
كل واحد منهما يستدعي كون الآخر حيا فيتحقق الحجب ، ومن عدم القطع
بوجوده .
والإرث حكم شرعي فلا يلزم منه اطراد الحكم بالحياة مع احتمال عدم
تقدير السبق بينهما ، ولم أجد في هذا كلاما لمن سبق .
فرع :
لو خلف بنتا وأبوين وحاجبا ، فالمشهور أن للبنت النصف وللأبوين
السدسان والباقي يرد على الأب والبنت أرباعا ، وقال الشيخ معين الدين سالم
المصري : يكون الرد أخماسا فيأخذ الأب ما كان يرد على الأبوين مع عدم
الحاجب ، وهو محتمل .
الخامس : المغايرة ، فلو كانت الأم أختا لأب فلا حجب ، كما يتفق في
المجوسي أو الشبهة بوطئ الرجل ابنته فولدها أخوها لأبيها .
درس [ 7 ] :
وثالث عشرها : منع يتعلق بالزوجين ، وهو من وجوه :
الأول : تجرد عقد المريض على امرأة عن الدخول إذا مات في مرضه ، فإن
ذلك يمنع من إرثها على المشهور ، ولو عقدت المريضة على نفسها فالأقرب عدم
اشتراط الدخول ، ولو برئ من مرضه زال المانع على الأقرب .
الينابيع الفقهية — صفحة 206
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٠٦