أشهر منذ الموت أو لأقصى الحمل إذا لم توطأ الأم وطء يصح استناد الولد إليه .
وثاني عشرها : بعد الدرجة مع وجود أقرب ، فلا يرث أبعد مع أقرب حسب
ما فصل ويأتي إن شاء الله تعالى ، وقد يكون وجوده مانعا عن بعض الإرث
وذلك متحقق في موضعين :
الأول : الولد بالنسبة إلى الأبوين أو أحدهما وإلى كل من الزوجين ، فإن
الولد على الإطلاق يحجب الزوجين عن النصيب الأعلى إلى الأدنى ويحجب
الذكر الأبوين أو أحدهما عما زاد عن السدس ، وتحجب البنت الأبوين أو أحدهما ،
أو البنات أحد الأبوين عما زاد على النصيب الحاصل من الأصل والرد ، وقال ابن
الجنيد : تحجب البنات أحد الأبوين عما زاد على السدس لرواية أبي بصير عن
الصادق عليه السلام ، وهي متروكة .
الثاني : الإخوة ، فإنهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس لرواية أبي بصير عن
الصادق عليه السلام إذا كان الأب موجودا ، وقال الصدوق : لو خلفت زوجها
وأمها وإخوة فللأم السدس والباقي رد عليها ، وظاهره الحجب عما زاد على
السدس فريضة لمكان الإخوة ، وهو يشبه النزاع اللفظي .
وروى زرارة عن الصادق عليه السلام في أم وأخوات لأب وأم وأخوات
لأم ، أن " للأم السدس ولكلالة الأب الثلثان ولكلالة الأم السدس " وهي متروكة ،
للإجماع على أن الإخوة لا يرثون مع الأم ، وحملها الشيخ على إلزامهم بمعتقدهم ،
يعني لو كانت الأم ترى ذلك حل للأخوات التناول لنص الباقر والصادق
والكاظم عليهم السلام على جواز ذلك وأمثاله .
ويشترط في الحجب مع وجود الأب خمسة شروط :
الأول : التعدد ، فلا بد من أخوين ذكرين أو أخ وأختين أو أربع أخوات ،
والخنثى كالأنثى ، ويحتمل قويا القرعة هنا .
الثاني : كونهم للأبوين أو للأب ، فلا تحجب كلالة الأم .
الثالث : انتفاء موانع الإرث عنهم من الكفر والقتل والرق واللعان ، وقال
الينابيع الفقهية — صفحة 205
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٠٥