ولجد المعدم تسعان ، ولو خرج توريث الموسر لم يرث من أخيه شيئا ، ثم يقدر
موت الموسر فيرث ماله أخوه وجده أثلاثا ، فيكون لجده الثلث ولأخيه الثلثان
ينتقل ما صار لأخيه إلى جده فيكون لجد الموسر ثلث ماله ولجد المعدم ثلثاه ،
فوجبت القرعة لتغير الحكم بالتقدم والتأخر ، وعلى الأصح يصير مال الموسر بين
جده وجد أخيه أثلاثا ، لجده الثلث ولجد أخيه الثلثان ، وكذا يقرع على قوله : لو
كان له مال تساويا في قدره أو اختلفا ، فإن جد المتقدم في الموت يفوز بأكثر مما
يحصل له لو تأخر موت مورثه ، وعلى الأصح يقسم مال كل أخ بين جده وجد
أخيه أثلاثا ، لجده ثلثه ولجد أخيه ثلثاه .
ولو تكثرت الغرقى لم يتغير الحكم فيقدم موت كل واحد ويورث بحسب
الاستحقاق .
درس [ 6 ] :
وحادي عشرها : الحمل ، وإرثه ممنوع إلا أن ينفصل حيا ، فلو سقط ميتا لم
يرث لقوله صلى الله عليه وآله : السقط لا يرث ولا يورث .
ولا يشترط حياته عند موت المورث ، فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيا ،
ولا يشترط استقرار الحياة فلو سقط بجناية جان وتحرك حركة تدل على الحياة
ورث وانتقل ماله إلى وارثه ، ولا اعتبار بالتقلص الطبيعي ، ولو خرج بعضه ميتا
لم يرث ، ولا يشترط الاستهلال لأنه قد يكون أخرس بل يكفي الحركة البينة ،
ورواية عبد الله بن سنان باشتراط سماع صوته محمولة على التقية .
وكما يحجب عن الإرث حتى ينفصل حيا يحجب غيره ممن هو دونه ، كما
لو كان للميت امرأة حامل وإخوة فإنه يرجا ميراثه حتى يتبين ، ولو طلبت المرأة
الإرث أعطيت الثمن إذا كانت زوجة ، ولو طلب الأبوان أعطيا السدس والباقي
موقوف ، ولو طلب الإخوة فرض الحمل ذكرين لندور الزائد ، فإن انكشف
الحال بخلافه استدرك ، ويعلم وجوده حال موت المورث بأن يوضع لدون ستة
الينابيع الفقهية — صفحة 204
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٠٤