ولا يحجب أولاد الإخوة .
نكتة :
العول عندنا باطل ، بل النقص على البنت والبنات والأب ومن يتقرب به أو
بالأبوين .
ولا إرث بالتعصيب ، بل بالقرابة أو التسبيب ، فإما أن يرث بالفرض خاصة
كالأم - إلا في الرد - والزوج والزوجة ، أو بالفرض تارة والقرابة أخرى كالأب
والبنت والبنات والأخت والأخوات وكلالة الأم ، أو بالقرابة خاصة وهم من
عداهم .
فإن كان الوارث لا فرض له ، فالمال له إن لم يشاركه غيره كالابن ، وإن
شاركه مثله فلهما ، ولو اختلف النسب فلكل نصيب من يتقرب به ، كالأخوال
والأعمام .
وإن كان ذا فرض أخذ فرضه ، ويرد الباقي عليه إن لم يشاركه مساو
- كالبنت مع الأخت - وإن ساواه ذو فرض أخذ فرضه ، فإن فضل ولا مساوي
رد عليهما بالنسبة ، إلا مع حاجب لأحدهم أو زيادة في الوصلة ، وإن نقصت
فالنقص على من ذكرنا أولا ، وإن كان المساوي غير ذي فرض فالباقي له .
المقصد الثالث : في اللواحق :
وفيه فصول :
الأول :
الخنثى من له فرج الذكر والأنثى ، فيلحق بمن سبق البول منه ، فإن اتفقا
ألحق بمن ينقطع عليه أخيرا ، فإن تساويا أعطي نصف سهم ذكر ونصف سهم
أنثى ، فإن انفرد فالمال له ، وإن كان معه مثله تساووا .
فإن كان معه ذكر فرض ذكرا تارة وأنثى أخرى ، وضربت إحدى
الينابيع الفقهية — صفحة 166
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٦