الإمام ، ولو كان لأحدهما مال انتقل إلى الآخر ثم إلى ورثته ، ولا شئ لورثة ذي
المال إن كان الآخر أولى منهم ، ولو غرق الأبوان والولد ، فرض موته أولا فيرث
الأبوان نصيبهما منه ، ثم يفرض موت الأب فيرث الولد والأم نصيبهما من تركته ،
وترث الأم مما ورثه من الولد ولا يرث الولد منه ، ثم يفرض موت الأم ، فيرث
الأب والولد من تركتها ، ويرث كل منهما مما ورثته من الآخر .
خاتمة :
المفقود ينتظر مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا ، ثم تقسم تركته بين
الموجودين وقت الحكم ، ولو مات له قريب حاضر توقفنا في نصيبه ، وقدر حياته
في حق الحاضرين .
والحمل يرث بشرط انفصاله حيا وإن كان بجناية ، إن علم استناد حركته
إلى الحياة ، ولا يشترط حياته عند موت المورث ، ولو سقط ميتا أو نصفه حيا
ونصفه ميتا ، قدر معدوما ويأخذ الموجودون بأضر الأحوال ، فيقدر الحمل
ذكرين ، فيأخذ الأبوان السدسين والبنت الخمس ، فإن سقط ميتا أكمل لهم ، ودية
الجنين لأبويه ومن يتقرب بهما ، أو بالأب نسبا وسببا ، ومن مات وعليه دين
مستوعب فلا ميراث ، وإن لم يكن مستوعبا فالفاضل للوارث .
تتمة في الحجب :
كل أقرب يمنع الأبعد - فلا يرث ولد ولد مع ولد الصلب - إلا المسألة
الإجماعية ، والمتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب مع تساوي الدرجة .
والإخوة تحجب الإمام عما زاد عن السدس بشروط خمسة : وجود الأب ، وأن
يكونا رجلين أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء أو أربع خناثى ، وأن لا يكونوا كفارا
ولا عبيدا ولا قتله ، وأن يكونوا من الأبوين أو من الأب ، وأن يكونوا منفصلين لا
حملا .
الينابيع الفقهية — صفحة 165
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٥