كان أحدهما مانعا ورث باعتبار المانع ، كبنت هي أخت من أم ، وبنت هي بنت
بنت ، وعمة هي أخت من أب ، وعمة هي بنت عمة .
ولو أولد من ابنته بنتا ثم مات ورثته العليا والسفلى بالبنوة ، ولو ماتت العليا
بعده وقد خلفت بنتا هي أخت لأب ، فترث من جهة البنوة ، ولو مات السفلى فقد
خلفت أما هي أخت لأب ، فترث من جهة الأمومة ، ولو أولد من السفلى بنتا ثم
ماتت الوسطى بعده فقد خلفت أما وبنتا هما أختا لأب ، فللأم الربع وللبنت
الباقي .
أما المسلم ، فلا يرث بالسبب الفاسد ويرث بالنسب صحيحة وفاسدة ، فإن
الشبهة كالصحيح في لحوق النسب .
الفصل الثالث : في السهام :
وهي ستة : النصف من اثنين ، والربع من أربعة ، والثمن من ثمانية ، والثلث
والثلثان من ثلاثة ، والسدس من ستة .
فإن اجتمع السدس والربع فمن اثني عشر ، والثمن والسدس من أربعة
وعشرين .
فإن لم تنقص الفريضة ولم تزد ، فإن صحت كأبوين وبنتين ، وإلا ضربت
عدد من انكسر نصيبه في الفريضة ، إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق -
كأبوين وخمس بنات - وإن كان هناك وفق ، فاضرب الوفق من العدد لا من
النصيب ، كأبوين وست بنات .
وإن انكسر على أكثر من فريق ، فإن كان بين سهام كل فريق وعدده وفق
فرد كل فريق إلى جزء الوفق ، وإن كان للبعض خاصة فرده إلى جزء الوفق
واترك الأخرى بحالها ، وإن لم يكن لشئ منها وفق فاترك كل عدد بحاله .
ثم إن تماثلت الأعداد في الأقسام الثلاثة اقتصرت على أخذها وضربته في
الفريضة ، كأربعة إخوة من أب ومثلهم من أم ، وإن تداخلت - وهي : التي يفني أقلها
الينابيع الفقهية — صفحة 168
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٨