الفريضتين على أحد التقديرين في الأخرى على الآخر ، ثم ضربت المجتمع في
اثنين ، وله المجتمع من نصف السهمين ، وللذكر الباقي .
وكذا لو كان معه أنثى أو هما معا ، فتضرب لو اجتمعا معه أربعة في خمسة ،
ثم اثنين في المجتمع ، فللخنثى ثلاثة عشر ، وللذكر ثلثا الباقي ، وللأنثى الثلث .
ولو اتفق زوج أو زوجة صححت الخناثى ومشاركيهم ، ثم ضربت مخرج
الزوجين في المجتمع ، فتضرب أربعة مخرج نصيب الزوج في أربعين ، فللزوج
أربعون ، وللخنثى تسعة وثلاثون ، وثلثا الباقي للذكر ، والمتخلف للأنثى .
ولو كان مع الخنثى أبوان ، فلهما السدسان تارة والخمسان أخرى ، تضرب
خمسة في ستة ، للأبوين أحد عشر ، وللخنثى تسعة عشر ، ولو كان مع أحدهما
خنثيان فالضرب واحد ، لكن تضرب اثنين في ثلاثين ، لأن لأحد الأبوين نصف
الرد ، فله من ستين أحد عشر ، وللخنثيين نصف أربعة الأخماس وخمسة
الأسداس ، ولو كان مع الأنثى والخنثى أحد الأبوين فله تارة السدس وأخرى
الخمس ، فله مع السدس نصف التفاوت ، تضرب خمسة في ستة ، ثم اثنين في
المجتمع ، ثم ثلاثة في الستين فللأب ثلاثة وثلاثون ، وللأنثى أحد وستون .
وللخنثى ستة وثمانون .
ولو كان الأخ أو العم خنثى فكالولد ، قال الشيخ : ولو كان زوجا أو زوجة
فله نصف ميراثهما ، وفاقد الفرجين يورث بالقرعة ، وذو الرأسين والبدنين يوقظ
أحدهما ، فإن انتبها فواحد ، وإلا اثنان .
الفصل الثاني : في ميراث المجوس :
واختلف فيهم ، فمن علمائنا من يورثهم كالمسلمين ، ومنهم من يورثهم
بالنسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح خاصة ، ومنهم من يورثهم
بالصحيح منهما والفاسد .
فلو تزوج بأمه فأولدها بنتا فللأم نصيب الزوجة والأم وللبنت نصيبها ، ولو
الينابيع الفقهية — صفحة 167
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٧