الثاني : الرق :
فلا يرث ولا يورث ، إذ لا ملك له ، سواء كان قنا ، أو مدبرا ، أو مكاتبا
مشروطا ، أو مطلقا لم يؤد ، أو أم ولد ، فلو كان أحد الوارثين رقا اختص الحر
وإن بعد - كالمعتق ، وضامن الجريرة - ومنع العبد وإن قرب كالولد ، ولا يمنع
ولد الولد برق أبيه ولا كفره ، ولو عتق قبل القسمة شارك إن ساوى ، واختص
إن كان أقرب ، ولو عتق بعدها أو كان الوارث واحدا فلا شئ له ، ولو قسم
بعض التركة ثم عتق أو أسلم شارك في الجميع ، ولو لم يكن وارث سوى العبد
اشترى من التركة وأعتق وأخذ الباقي ، ويقهر المالك على ذلك البيع ، سواء
كان أبا أو ابنا أو غيرهما ، حتى الزوج والزوجة على رأي ، فإن قصر المال لم
يجب الشراء وكان المال للإمام ، وكذا لو كانا اثنين وقصر عنهما لم يجب شراء
أحدهما وإن فضل عنه ، ولو قصر نصيب أحدهم اشترى الآخر وأعتق وأخذ
المال ، ولو تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ومنع من الباقي ، وكذا يورث
منه ، ومع ظهور الإمام لو قصر الربع ووقت التركة ففي الشراء نظر .
الثالث : القتل :
ويمنع القاتل عمدا ظلما ، وفي الخطأ قولان ، أظهرهما المنع من الدية لا
التركة ، ولو تجرد العمد عن الظلم كالقصاص والحد لم يمنع ، ولو لم يكن سوى
القاتل فالميراث للإمام ، ويطالب بالقود أو الدية ولا عفو ، ولا يمنع ولد الولد
بجناية أبيه ، ويرث الدية كل مناسب ومسابب ، وفي المتقرب بالأم قولان ، ولا
يرث الزوجان من القصاص ، فإن رضي الورثة بدية العمد ورثا منها .
الرابع : اللعان :
وهو يقطع الميراث بين المتلاعنين ، وبين الملاعن وكل من يتقرب به وبين
الولد ، فإن اعترف به الأب لم يرثه هو ولا من يتقرب به ، ويرثه الولد ، وهل يرث
الينابيع الفقهية — صفحة 163
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٣