الأكثر مرتين أو مرارا - فاضرب الأكثر ، مثل ثلاثة إخوة من أم مع ستة من أب ،
وإن توافقت - وهي : التي إذا سقط الأقل من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من
واحد ، كالعشرة إذا أسقطت من اثني عشر بقي اثنان ، فإذا أسقطتها من العشرة
مرارا فنيت بها - فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر والمجتمع في الفريضة ،
كأربع زوجات وستة إخوة ، وإن تباينت - وهي التي إذا أسقط أحدهما من الآخر
بقي واحد - ضربت أحدهما في الآخر والمجتمع في الفريضة ، كأخوين من أم
وخمسة من أب .
الفصل الرابع : في المناسخات :
إذا مات أحد الوراث قبل القسمة صححت فريضة الأول ، فإن كان وارث
الثاني هو وارث الأول من غير اختلاف ، فالفريضة واحدة ، كأخوين وأختين مات
أخ وأخت عن الباقيين ، ولو اختلف الاستحقاق أو الوراث أو هما ، فقد ينهض
النصيب بالفريضة الثانية - كزوجة مع بنت وأب خلفت ابنا وبنتا - وقد لا
ينهض ، فتضرب وفق الفريضة الثانية - لا وفق نصيب الميت الثاني - في الأولى ،
إن كان بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول والفريضة الثانية وفق ، كزوج
مع أخوين من أم وأخوين من أب مات عن ابن وبنتين ، ولو تباين النصيب والفريضة
ضربت الفريضة الثانية في الأولى ، كزوج وأخوين من أم وأخ من أب
مات عن ابنين وبنت ، وكذا البحث لو تضاعفت .
الينابيع الفقهية — صفحة 169
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٩