الفصل الرابع : في ميراث الأزواج :
للزوج مع عدم الولد وإن نزل النصف ، فإن لم يكن سواه ولو ضامن
جريرة رد عليه رأي ، وعلى الإمام على رأي ، وإلا فعلى غيره ، ومع الولد وإن
نزل الربع .
وللزوجة مع عدم الولد وإن نزل الربع ، فإن لم يكن غيرها ولو ضامن
جريرة رد عليها مع الغيبة ، وإلا فعلى الإمام على رأي ، ومع الولد وإن نزل الثمن ،
ولو كن أربعا تساوين في الربع أو الثمن ، ولا يتوقف ميراث أحدهما من صاحبه
على الدخول ، إلا في عقد المرض ، والمطلقة رجعية كالزوجة ما دامت في العدة ،
ولا توارث في البائن ، ولو اشتبهت المطلقة من الأربع بعد تزويج الخامسة .
فللأخيرة ربع الثمن ، والباقي بين الأربعة ، ولو اشتبهت بواحدة من الأربع أو
بأكثر أو بالجميع ، احتمل القرعة ، وانسحاب الحكم ، فتقسم الحصة عليهن مع
الاستيعاب ، وحصته المشتبهة بين من وقع فيه الاشتباه .
ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث مسابب ومناسب ، ولا
ينقصان عن أدنى السهمين ، وذات الولد من زوجها ترث منه من جميع تركته ،
فإن لم يكن لها منه ولد لم ترث من رقبة الأرض شيئا ، وأعطيت حصتها من قيمة
الآلات والأبنية والنخل والشجر على رأي .
الفصل الخامس : في الولاء :
ولا يرث المعتق مع وجود النسب وإن بعد ، وللزوج أو الزوجة نصيبهما
الأعلى والباقي للمعتق ، فإن عدم المنعم ومن يرث الولاء انتقل المال إلى ضامن
الجريرة - وهو : كل من ضمن جريرة غيره وحدثه - ويكون ولاؤه له ، ويثبت
بذلك الميراث ، ولا يتعدى الضامن ، ولا يضمن إلا سائبة ، ولا يرث إلا مع فقد
كل مناسب ومسابب حتى المعتق ، ويأخذ مع أحد الزوجين ما فضل عن نصيبه ،
فإن عدم ضامن الجريرة فهو للإمام ، ولا يرث إلا مع فقد كل مناسب ومسابب .
الينابيع الفقهية — صفحة 161
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦١