المتفرقين ، فلمن تقرب بالأم من الأخوال سدس الثلث إن كان واحدا ، وثلثه إن
كان أكثر ، والباقي من الثلث للمتقرب بالأبوين بالسوية ، وسقط المتقرب بالأب ،
وللعمومة من الأم ثلث الثلثين بالسوية ، وإن كان واحدا فسدس ، والباقي للمتقرب
بالأبوين الذكر ضعف الأنثى ، وسقط المتقرب بالأب .
وأولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات يأخذ كل نصيب من يتقرب
به ، فلأولاد العم للأم السدس بالسوية ، ولأولاد العمين الثلث لكل نصيب من
يتقرب به بالسوية ، والباقي لبني العم ، أو العمومة للأبوين لكل نصيب من يتقرب
به الذكر ضعف الأنثى ، ومع عدمهم لبني العمومة من الأب كذلك ، وكذا أولاد
الخؤولة وعمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا ، يمنعون
عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته وعمومة الأم وخالاتها .
فإن فقد العمومة والخؤولة وأولادهم ، فلعمومة الأب والأم وخؤولتهما
وأولادهم وإن نزلوا ، وكل بطن وإن نزلت تمنع البطن العليا ، وابن عم أب الأب
أولى من عم الجد .
ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته ، وعم الأم وعمتها وخالها
وخالتها ، فلمن تقرب بالأم الثلث بالسوية ، ولخال الأب وخالته ثلث الثلثين
بالسوية ، والباقي لعم الأب وعمته للذكر ضعف الأنثى ، فيصح من مائة وثمانية .
ولو اجتمع سببان متساويان في واحد ورث بهما ، كابن عم لأب هو ابن
خال لأم ، وابن عم هو زوج ، وعمة لأب هي خالة لأم ، ولو تفاوتا ورث بالمانع ،
كابن عم هو أخ .
ولكل من الزوج والزوجة نصيبه الأعلى ، وللأخوال نصيبهم ، ويدخل
النقص على العمومة ، فللزوج النصف وللخال الثلث وللعم السدس ، ولو اجتمع
الزوج مع العمومة فله النصف وللعمومة من الأم الثلث وللعمومة من الأب
السدس ، وكذا الخؤولة ، ولو دخل أحدهما على أولادهم فكذلك .
الينابيع الفقهية — صفحة 160
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٠