الأصل ، ولأولاد الإخوة من الأبوين الباقي ، وسقط المتقرب بالأب ، ولو فضل عن
السهام رد على المتقرب بالأبوين خاصة ، ومع عدمهم يرد على المتقرب بالأم
وعلى المتقرب بالأب بالنسبة على رأي ، ويقاسمون الأجداد كآبائهم ، ويمنع
الإخوة وأولادهم وإن نزلوا والأجداد وإن علوا الأعمام والأخوال وأولادهم .
الفصل الثالث : في ميراث الأعمام والأخوال :
للعم المنفرد المال ، وكذا العمان والأعمام بالسوية إن كانوا من درجة
واحدة ، وكذا العمة والعمتان والعمات ، ولو اجتمع الذكور والإناث ، فإن كانوا
من قبل الأب أو الأبوين فللذكر ضعف الأنثى ، وإلا تساووا ، ولا ترث المتقرب
بالأب مع المتقرب بالأبوين إذا تساووا في الدرجة ، ولو اجتمع المتفرقون ، فلمن
تقرب بالأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كانوا أكثر للذكر مثل الأنثى ،
والباقي للمتقرب بالأبوين للذكر ضعف الأنثى ، ويسقط المتقرب بالأب ، ويقوم
المتقرب بالأب مقام المتقرب بهما عند عدمهم ذكرهم ضعف إناثهم ، والأقرب
بدرجة وإن كان من جهة واحدة يمنع الأبعد وإن كان من جهتين إلا في مسألة
إجماعية وهو : ابن العم من الأبوين يمنع العم من الأب .
ولو كان معهما خال أو عمة ، أو كان عوض العم عمة أو عوض الابن بنتا ،
فالأقرب أولى ، وللخال المال إذا انفرد ، وكذا الخالات والأخوال والخالة
والخالتان والخالات مع تساوي الدرجة ، ولو اجتمعوا فالذكر والأنثى سواء ، ولو اختلفوا ،
فلمن تقرب بالأم السدس إن كان واحدا ، والثلث للأزيد ، والباقي للمتقرب
بالأبوين الذكر والأنثى سواء ، ولا شئ للمتقرب بالأب ، ويقوم المتقرب بالأب
مقام المتقرب بالأبوين عند عدمهم كهيئتهم ، والأقرب وإن تقرب بجهة يمنع
الأبعد وإن تقرب بجهتين .
ولو اجتمع الأخوال والأعمام ، فالثلث للخال أو الخالة أو لهما بالسوية ،
والثلثان للعم أو العمة أو لهما ، ولو اجتمع الأخوال المتفرقون مع الأعمام
الينابيع الفقهية — صفحة 159
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٩