منها ، والجد للأب كالأخ للأبوين ، والجدة له كالأخت لهما ، وللجد أو الجدة
أو لهما من الأم مع الإخوة للأبوين أو للأب مع عدمهم الثلث ، ولو كانا أو أحدهما
مع الأخت للأبوين ، الثلث فالباقي للأخت تسمية وردا ، ومع الأخت من الأب
إشكال في الرد ، والأدنى يمنع الأبعد ، والأبعد يشارك الإخوة كالأقرب مع
عدمه ، ولأجداد الأب الأربعة الثلثان ، ثلثاهما للجدين من قبل أب الأب الذكر
ضعف الأنثى ، وثلثهما للجدين من قبل أم الأب كذلك ، وثلث الأصل لأجداد
الأم الأربعة بالسوية ، ويصح من مائة وثمانية .
والزوج والزوجة يأخذ كل منهما نصيبه الأعلى مع الإخوة والأجداد
وأولادهم ، ولأحدهما مع الإخوة من الأم سهمه الأعلى ، والثلث للأخوة من الأم
تسمية والباقي لهم ردا ، ولو كان واحدا فله السدس تسمية والباقي ردا ، ولأحدهما
مع الأخت من الأب أو من الأبوين سهمه الأعلى ، وللأخت النصف تسمية والباقي
ردا ، ولأحدهما مع الإخوة المتفرقين نصيبه الأعلى ، وللأخوة من الأم ثلث الأصل
والباقي للمتقرب بالأبوين ، ومع عدمهم فللمتقرب بالأب ، ويدخل النقص عليهم
دون كلالة الأم ، وإن كان المتقرب بالأم واحد فله السدس ، والباقي للمتقرب
بالأبوين أو بالأب مع عدمهم ، فإن كان المتقرب بالأب أنثى رد الفاضل على
المتقرب بالأم والمتقرب بالأب على النسبة على رأي .
ويقوم أولاد الإخوة والإخوة والأخوات مقام آبائهم مع عدمهم ، ولكل نصيب من
يتقرب به ، فإن كانوا من قبل الأب أو الأبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وإلا
فبالسوية ، ولأولاد الأخت للأب أو لهما النصف للذكر ضعف الأنثى ، والباقي لهم
بالرد إن فقد المشارك ، ولأولاد الأختين الثلثان لكل نصيب من يتقرب به ، ويقوم
مقامهم مع عدمهم أولاد الإخوة للأب ، ويدخل النقص بدخول الزوج أو الزوجة
عليهم دون المتقرب بالأم ، ولأولاد الأخت من الأم السدس بالسوية ، ولأولاد
الأختين فصاعدا الثلث لكل نصيب من يتقرب به ، ولو اجتمع الكلالات مع
الزوج أو الزوجة ، فللزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى ، ولأولاد الإخوة للأم ثلث
الينابيع الفقهية — صفحة 158
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٨