للأب طعمة أبويه دون الأم ، فلو كان معهما زوج استحب للأم طعمة أبويها دون
الأب .
ويحبى الولد للصلب المؤمن الذكر الأكبر غير السفيه بثياب بدن أبيه ،
وخاتمه ، وسيفه ، ومصحفه إن خلف الميت غيرها ، وعليه ما فات الأب من صلاة
وصيام ، ولو كان الأكبر أنثى خص أكبر الذكور .
الفصل الثاني : في ميراث الإخوة والأجداد :
للأخ المنفرد من الأبوين المال ، وللأخوين فصاعدا كذلك بالسوية ،
وللأخت لهما النصف تسمية والباقي ردا ، وللأختين لهما فصاعدا الثلثان تسمية
والباقي ردا ، فإن اجتمع الذكور والإناث فالمال بينهم للذكر ضعف الأنثى ،
وللواحد من الأم ذكرا أو أنثى السدس ، وللزائد الثلث بالسوية وإن كانوا ذكورا
وإناثا ، والباقي رد عليه أو عليهم ، ولو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأم ،
فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر ، والباقي للمتقرب
بهما ذكرا أو أنثى واحدا أو أكثر ، ولا شئ للمتقرب بالأب ذكرا أو أنثى مع
المتقرب بالأبوين ذكرا كان أو أنثى ، فإن فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب
بالأب مقامه على هيئته ، إلا أن للأخت من الأب مع الواحد من الأم النصف ،
وللواحد السدس ، والباقي رد عليهما بالنسبة على رأي ، ولها مع الأزيد النصف ،
ولهم الثلث والباقي يرد أخماسا على رأي ، ولو اجتمع الإخوة المتفرقون ،
فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر ، الذكر والأنثى
سواء ، والباقي للمتقرب بالأبوين للذكر ضعف الأنثى ، ويسقط المتقرب بالأب .
وللجد أو الجدة المال إذا انفرد ، لأب كان أو لأم ، ولهما المال للذكر مثل
حظ الأنثيين إن كانا لأب ، وبالسوية إن كانا لأم ، وللجد أو الجدة أو لهما للأم
الثلث بالسوية ، والباقي للجد أو الجدة أو لهما لأب ، للذكر ضعف الأنثى .
ولو اجتمع الأجداد والإخوة فالجد للأم كالأخ لها ، والجدة لها كالأخت
الينابيع الفقهية — صفحة 157
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٧