ولأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس وللبنات الثلثان والباقي يرد أخماسا ،
وللأبوين مع البنتين فصاعدا السدسان ، والباقي للبنتين فصاعدا .
وللزوج والزوجة مع أحد الأبوين حصته العليا ، والباقي لأحد الأبوين ومع
الأبوين له ذلك ، وللأم ثلث الأصل إن لم يكن إخوة ، والسدس معهم والباقي
للأب ، وللزوج والزوجة مع الأولاد حصته الدنيا ، والباقي للأولاد على ما فصل ،
وللزوج مع الأبوين والبنت حصته الدنيا ، وللأبوين السدسان والباقي للبنت ، وإن
كانت زوجة فالفاضل عن السهام يرد على البنت والأبوين أخماسا ، ومع الإخوة
على البنت والأب أرباعا ، ولأحدهما مع أحد الأبوين والبنت حصته الدنيا . ولأحد
الأبوين السدس وللبنت النصف والباقي يرد على البنت وأحد الأبوين أرباعا ،
ولأحدهما مع الأبوين والبنتين حصته الدنيا ، وللأبوين السدسان والباقي للبنتين
وللزوج مع أحد الأبوين والبنتين حصته الدنيا ولأحد الأبوين السدس والباقي
للبنتين - ولا عول في المسألتين - وللزوجة مع أحد الأبوين والبنتين الثمن ،
ولأحد الأبوين السدس ، وللبنات الثلثان والباقي رد على أحد الأبوين والبنات
أخماسا .
ومع فقد الأولاد يقوم أولادهم مقامهم في مقاسمة الأبوين ، ولكل نصيب من
يتقرب به : فلبنت الابن الثلثان ، ولابن البنت ثلث ، ولو انفرد ابن البنت فله النصف
والباقي بالرد ، ويرد عليه مع الأبوين كما يرد على البنت ، ولولد الابن جميع المال
إن انفرد - ذكرا كان أو أنثى - والفاضل عن الفرائض إن شارك ولا يرث ولد
الولد ذكرا كان أو أنثى مع ولد الصلب ذكرا أو أنثى ، وكل أقرب يمنع الأبعد ،
ويشاركون الزوج والزوجة كآبائهم ، وكل من أولاد الابن وأولاد البنت
يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويمنع الأولاد كل من يتقرب بالأبوين
من الإخوة والأجداد والأعمام والأخوال وأولادهم ، ومن يتقرب بهم كأولاد
الأولاد ، وكذا أولاد الأولاد ، والأبوان يمنعان آباءهم ، لكن يستحب الإطعام إن
زاد النصيب عن السدس بسدس الأصل ، فلو كان الأبوان مع أخوة استحب
الينابيع الفقهية — صفحة 156
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٦