تفرقوا فللواحد من الأم السدس ، وللزائد عليه الثلث بالسوية والباقي لمن تقرب
بالأبوين واحدا أو أكثر للذكر ضعف الأنثى ، وسقط المتقرب بالأب ، ولو فقد
المتقرب بهما قام المتقرب بالأب مقامه وحكمه حكمه .
وللخال المنفرد المال ، وكذا الخالان فما زاد ، وكذا الخالة والخالتان
والخالات ، ولو اجتمعوا تساووا ، ولو تفرقوا فللمتقرب بالأم السدس وإن كان
واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية ، والباقي لمن يتقرب بالأبوين واحدا كان أو
أكثر بالسوية ، وسقط المتقرب بالأب ، ولو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالأب
مقامه كهيئته .
ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وإن كان واحدا ذكرا أو
أنثى ، والباقي للأعمام ، فإن تفرق الأخوال فللمتقرب بالأم سدس الثلث إن كان
واحدا ، وثلثه إن كان أكثر بالسوية ، والباقي لمن تقرب بالأبوين ، وسقط المتقرب
بالأب ، وللأعمام الباقي ، فإن تفرقوا فللمتقرب بالأم سدسه إن كان واحدا ، وإلا
فالثلث ، والباقي للمتقرب بهما ، وسقط المتقرب بالأب ، وللزوج أو الزوجة نصيبه ،
وللمتقرب بالأم ثلث الأصل ، والباقي للمتقرب بهما أو بالأب .
ويقوم أولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات مقام آبائهم مع عدمهم ،
ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به ، واحدا كان أو أكثر ، والأقرب يمنع الأبعد
إلا في صورة واحدة ، وهي : ابن عم من الأبوين مع العم من الأب ، فإن المال لابن
العم خاصة .
وعمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها يقومون مقام العمومة
والعمات والخؤولة والخالات مع فقدهم ، والأقرب يمنع الأبعد ، وأولاد العمومة
والخؤولة وإن نزلوا يمنعون عمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها .
ولو اجتمع للوارث سببان متشاركان ورث بهما ، كابن عم لأب هو ابن
خال الأم ، أو زوج هو ابن عم ، مع ابن عم أو ابن خال .
ولو منع أحدهما الآخر ورث من قبل المانع كابن عم الأب هو أخ لأم .
الينابيع الفقهية — صفحة 146
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٦