مسائل :
الأولى : إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو أربع أخوات أو أخوين ،
حجبوا الأم عما زاد على السدس بشرط أن يكونوا مسلمين ، غير قاتلين ولا
مماليك ، منفصلين غير حمل ، ويكونوا من الأبوين ، أو من الأب ويكون الأب
موجودا ، فإن فقد أحد هذه فلا حجب ، وإذا اجتمعت الشرائط فإن لم يكن معهما
أولاد فللأم السدس خاصة والباقي للأب ، وإن كان معهما بنت فلكل من الأبوين
السدس وللبنت النصف ، والباقي يرد على الأب والبنت أرباعا .
الثانية : أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم ، ويأخذ كل فريق منهم
نصيب من يتقرب به ، فلأولاد البنت مع أولاد الابن الثلث للذكر مثل حظ
الأنثيين ، ولأولاد الابن الثلثان كذلك ، والأقرب يمنع الأبعد ويشاركون الأبوين
كآبائهم ، ويرد على أولاد البنت كما يرد عليها ذكورا كانوا أو إناثا .
الثالثة : يحبى الولد الذكر الأكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه ،
إذا لم يكن سفيها ولا فاسد الرأي ، بشرط أن يخلف الميت غير ذلك ، وعليه ما
على الميت من صلاة وصيام .
المرتبة الثانية : الإخوة والأجداد :
إذا لم يكن للميت ولد - وإن نزل - ولا أحد الأبوين ، كان ميراثه للأخوة
والأجداد ، فللأخ من الأبوين فما زاد المال ، وللأخت من قبلهما النصف والباقي رد
عليهما ، وللأختين منهما فما زاد الثلثان والباقي رد عليهما .
ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وللواحد من ولد الأم
ذكرا أو أنثى السدس والباقي رد عليه ، وللاثنين فصاعدا الثلث والباقي رد عليهم
الذكر والأنثى سواء .
ويقوم من يتقرب بالأب خاصة مقام من يتقرب بالأبوين من غير مشاركة
وحكمهم حكمهم .
الينابيع الفقهية — صفحة 144
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٤