كتاب الميراث
وفيه فصول :
الأول : في أسبابه :
وهي شيئان ، نسب وسبب ، فالنسب مراتبه ثلاث :
الأولى : الأبوان والأولاد :
فللأب المنفرد المال ، وللأم وحدها الثلث والباقي رد عليها ، ولو اجتمعا كان
الباقي له ، ولو كان معهما زوج أو زوجة فله نصيبه وللأم الثلث والباقي للأب ،
وللابن المال ، وكذا الاثنين فما زاد بالسوية ، ولو انفردت البنت فلها النصف
والباقي رد عليها ، وللاثنتين فما زاد الثلثان والباقي رد عليهما ، فلو اجتمع الذكور
والإناث من الأولاد فللذكر مثل حظ الأنثيين .
ولكل واحد من الأبوين مع الذكور السدس والباقي للأولاد ، ولو كان
معهم إناث فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولكل واحد من الأبوين منفردا مع البنت الربع بالتسمية والرد والباقي
للبنت كذلك ، ومع البنتين فما زاد الخمس ، ولهما معا مع البنت الخمسان تسمية
وردا والباقي لها ، ومع البنتين فما زاد الثلث ، ولو شاركهم زوج أو زوجة دخل
النقص على البنت أو البنات .
الينابيع الفقهية — صفحة 143
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٣