الثاني : وهو يمنع الوارث من الإرث إن كان عمدا ظالما ، ولو كان خطأ منع
من إرث الدية على قول ، وميراث المقتول لغير القاتل وإن بعد أو تقرب بالقاتل ،
ولو فقد فللإمام .
والدية يرثها من يتقرب بالأب ذكورا أو إناثا والزوج والزوجة ، وفي
المتقرب بالأم قولان ، ولو لم يكن للمقتول عمدا وارث لم يكن للإمام العفو بل
أخذ الدية أو القتل ، ويقتضي من الدية الديون والوصايا ، وإن كانت للعمد ، وليس
للديان المنع من القصاص .
الثالث : الرق ، وهو مانع في الطرفين ولو اجتمع الحر مع المملوك فالمال
للحر وإن بعد ، ولو أعتق قبل القسمة شارك مع المساواة واختص مع الأولوية .
ولو كان الوارث واحدا وأعتق لم يرث ، ولو لم يكن وارث إلا المملوك
أجبر مولاه على أخذ القيمة من التركة وأعتق وأخذ الباقي ، ولو قصرت التركة لم
يفك .
وميراث المملوك لمولاه وإن قلنا أنه يملك ، فالمدبر وأم الولد والمكاتب
المشروط أو المطلق إذا لم يتحرر منه شئ كالقن .
الفصل الرابع : في مخارج السهام :
النصف من اثنين ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والربع من أربعة ، والسدس
من ستة ، والثمن من ثمانية ، ولو كان في الفريضة ربع وسدس فمن اثني عشر ،
والثمن والسدس من أربعة وعشرين .
وقد تنكسر الفريضة فيضرب عدد من انكسر في أصل الفريضة - إن لم يكن
بين نصيبهم وعددهم وفق مثل : أبوين وخمس بنات ، وإلا ضربت الوفق من
العدد كأبوين وست بنات تضرب ثلاثة وفق العدد مع النصيب في الفريضة .
الينابيع الفقهية — صفحة 149
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٩