تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
ولو اجتمع الإخوة من الأبوين مع الإخوة من كل واحد منهما كان لمن يتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا ، ولمن تقرب بالأبوين الباقي واحدا كان أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين وسقط الإخوة من الأب . ولو اجتمع الإخوة من الأم مع الإخوة من الأب خاصة كأن لم تقرب بالأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية ، والباقي لمن تقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين . ولو كان الإخوة من قبل الأب إناثا كان الرد بينهن وبين المتقرب بالأم أرباعا أو أخماسا وللزوج والزوجة نصيبهما الأعلى ، ويدخل النقص على المتقرب بالأبوين أو بالأب . وللجد إذا انفرد المال ، وكذا الجدة ، ولو اجتمعا لأب فللذكر ضعف الأنثى ، وإن كانا لأم فبالسوية . ولو اجتمع المختلفون فللمتقرب بالأم الثلث وإن كان واحدا والباقي للمتقرب بالأب ، ولو دخل الزوج أو الزوجة دخل النقص على المتقرب بالأب ، والأقرب يمنع الأبعد . ولو اجتمع الإخوة والأجداد كان الجد كالأخ والجدة كالأخت ، والجد وإن علا يقاسم الإخوة . وأولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد ، وكل واحد منهم يرث نصيب من يتقرب به ، ويقتسمون بالسوية إن كانوا لأم ، وإن كانوا لأب فللذكر ضعف الأنثى . المترتبة الثالثة : الأعمام والأخوال : وإنما يرثون مع فقد الأولين ، فللعم وحده المال ، وكذا العمان فما زاد ، وكذا العمة والعمتان والعمات ، ولو اجتمعوا فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين ، ولو