ولو اجتمع الإخوة من الأبوين مع الإخوة من كل واحد منهما كان لمن
يتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية وإن
كانوا ذكورا وإناثا ، ولمن تقرب بالأبوين الباقي واحدا كان أو أكثر للذكر مثل
حظ الأنثيين وسقط الإخوة من الأب .
ولو اجتمع الإخوة من الأم مع الإخوة من الأب خاصة كأن لم تقرب بالأم
السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية ، والباقي لمن تقرب بالأب
للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولو كان الإخوة من قبل الأب إناثا كان الرد بينهن وبين المتقرب بالأم
أرباعا أو أخماسا وللزوج والزوجة نصيبهما الأعلى ، ويدخل النقص على المتقرب
بالأبوين أو بالأب .
وللجد إذا انفرد المال ، وكذا الجدة ، ولو اجتمعا لأب فللذكر ضعف الأنثى ،
وإن كانا لأم فبالسوية .
ولو اجتمع المختلفون فللمتقرب بالأم الثلث وإن كان واحدا والباقي
للمتقرب بالأب ، ولو دخل الزوج أو الزوجة دخل النقص على المتقرب بالأب ،
والأقرب يمنع الأبعد .
ولو اجتمع الإخوة والأجداد كان الجد كالأخ والجدة كالأخت ، والجد
وإن علا يقاسم الإخوة .
وأولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة
الأجداد ، وكل واحد منهم يرث نصيب من يتقرب به ، ويقتسمون بالسوية إن
كانوا لأم ، وإن كانوا لأب فللذكر ضعف الأنثى .
المترتبة الثالثة : الأعمام والأخوال :
وإنما يرثون مع فقد الأولين ، فللعم وحده المال ، وكذا العمان فما زاد ،
وكذا العمة والعمتان والعمات ، ولو اجتمعوا فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين ، ولو
الينابيع الفقهية — صفحة 145
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٥